فراس كتبي
02-26-2011, 05:10 PM
أول من أهدى البدن إلى البيت
قال أبو هلال العسكري :
أول من أهدى البدن إلى البيت ( إلياس بن مضر ) ، وهو أول من وضع الركن بعد ذهابه في الطوفان .
وقال بعض المفسرين :
إياه عنى الله تعالى بقوله : " سلام على إل ياسين " يعني إلياس بن مضر وأهل دينه ، جميعهم بالياء والنون ، كأن كل واحد منهم إلياس .
وقال بعضهم : إلياس وإلياسين بمعنى واحد كما تقول : مكيال ومكيائيل .
وقرئ : " على إل ياسين " يعني محمداً صلى الله عليه وسلم .
المرجع
أبو هلال العسكري ، الأوائل ، ص 40
أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحام
عمرو بن لحي الخزاعي أول من فعل ذلك .
والبحيرة : الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي ؛ شقوها ، وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها ، وإن كان ذكراً نحروه للآلهة ولحمه للرجال دون النساء .
والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل أن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد .
والوصيلة : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لبنها وجميع منافعها حراماً على النساء ، وإن وضعته ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء .
وقالوا : السائبة الأنثى من الإبل يسيبها الرجل لآلهته ، ومن البقر والغنم ، فيكون ظهورها وأولا دها وأصوافها وأوبارها وأشعارها للآلهة وألبانها للرجال دون النساء .
والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده ، وقالوا : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
المرجع
أبو هلال العسكري ، الأوائل ، ص 41
قال أبو هلال العسكري :
أول من أهدى البدن إلى البيت ( إلياس بن مضر ) ، وهو أول من وضع الركن بعد ذهابه في الطوفان .
وقال بعض المفسرين :
إياه عنى الله تعالى بقوله : " سلام على إل ياسين " يعني إلياس بن مضر وأهل دينه ، جميعهم بالياء والنون ، كأن كل واحد منهم إلياس .
وقال بعضهم : إلياس وإلياسين بمعنى واحد كما تقول : مكيال ومكيائيل .
وقرئ : " على إل ياسين " يعني محمداً صلى الله عليه وسلم .
المرجع
أبو هلال العسكري ، الأوائل ، ص 40
أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحام
عمرو بن لحي الخزاعي أول من فعل ذلك .
والبحيرة : الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي ؛ شقوها ، وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها ، وإن كان ذكراً نحروه للآلهة ولحمه للرجال دون النساء .
والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل أن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد .
والوصيلة : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لبنها وجميع منافعها حراماً على النساء ، وإن وضعته ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء .
وقالوا : السائبة الأنثى من الإبل يسيبها الرجل لآلهته ، ومن البقر والغنم ، فيكون ظهورها وأولا دها وأصوافها وأوبارها وأشعارها للآلهة وألبانها للرجال دون النساء .
والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده ، وقالوا : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
المرجع
أبو هلال العسكري ، الأوائل ، ص 41