شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : جدة بكار بن يحيى .. المبهمات من طبقة المحدثات من التابعيات


ريمة مطهر
02-18-2013, 05:24 PM
المبهمات من طبقة المحدثات من التابعيات

( 126 ) 5 - جدة بكار بن يحيى([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))

هي جدة بكار بن يحيى، روت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وروى عنها حفيدها بكار بن يحيى، أخرج لها أبو داود.
ومن حيث حالُها من الجرح والتعديل فلم يرد فيها شيء ولا أعلم أحداً روى عنها سوى بكار بن يحيى فهي لا تعرف، أي مجهولة عين.
وعدد مروياتها في الكتب الستة:حديث واحد هو
326/ 1- عن جدة بكار بن يحيى -رحمها الله- قالت:
((دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله r فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تَـحْفِنُ على رأسها ثلاث حفناتٍ، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائرجسدها)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب الطهارة، باب هل تصلي في ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1/99 رقم (359).
ش ، كتاب الطهارة، باب في المرأة يصيب ثيابها من دم الحيض 1/17.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
ثلاث حفنات : (( الحَفْنُ أخذ الشيء براحة الكف، وضم الأصابع والحفنة بالضم الحفرة )) ، (مجمع بحار الأنوار)، مادة (حفن)1/541. (لسان العرب)، مادة (حفن)13/125.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البرفي (التمهيد)22/280 : (( يجب غسل الثوب إذا أصابه دم، وحكم كل دم كدم الحيض،إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله U في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاً، فحينئذ هو رجس، والرجس النجاسة، وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس )) .

([1]) د، 1/99 رقم(359) .تهذيب الكمال، 4/202 ر(740)، التقريب، 126 ر(736).
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو