ريمة مطهر
02-18-2013, 03:33 PM
من عُرِفَت بكنيتها من التابعيات المحدثات
( 117 ) 24 - أم محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
القرشي العامري([1] (http://www.toratheyat.com/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=24031#_ftn1))
هي أم محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان القُرشِـيَّ العامري مولاهم أبو عبدالله المدني من ثقات التابعين بالمدينة، لم تنسب ولم تسم، روت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وروى عنها ابنها محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان القرشي أخرج لها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
ومن حيث حالُها من الجرح والتعديل : ذكرها ابن حبان في الثقات، وسكت عنها الذهبي، وقال الحافظ : (( مقبولة من الثالثة )) .
وعدد مروياتها في الكتب الستة : حديث واحد هو :
318/ 1-عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أمر رسول الله r أن يُستمتع بجلود الميتة، إذا دبغت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب اللباس ، باب أُهبُ الميتة 4/66 رقم (4124).
ن ، كتاب الفرع والعشيرة ، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت 7/176.
جه ، كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة 2/1194 رقم (3612).
مي ، كتاب الأضاحي ، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/85.
حم ، 1/14، 153، 6/73، 104 .
عب ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 1/63 رقم (191).
طي ، 1/32.
مع ، ص371 رقم (1073).
كلهم من طريق يزيد بن عبدالله به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
يستمتع : أي ينتفع . انظر (منال الطالب)، ص360 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 4/152 : (( ومعلوم أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأهب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيع الذكاة من السباع عند من حرمها ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر، أنه إذا دبغ فقد طهر ))، وقال في 10/4 : (( وجمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك )) . انظر (معالم السنن) 6/64 و(تحفة الأحوذي) 5/325 وقال الحافظ في (الفتح) 5/163 : (( أن جواز البيع من جواز الاستمتاع ؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا )) .
([1]) مختصر (د)، 6/65 ح(3961)، مشاهير علماء الأمصار، 127 ر(561)، الميزان، 4/651 ر(11047)، نهاية السول، ل(998)، لسان الميزان، 7/543 ر(5953)، التقريب، 758 ر(8767)، أعلام النساء، 5/29 .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو
( 117 ) 24 - أم محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
القرشي العامري([1] (http://www.toratheyat.com/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=24031#_ftn1))
هي أم محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان القُرشِـيَّ العامري مولاهم أبو عبدالله المدني من ثقات التابعين بالمدينة، لم تنسب ولم تسم، روت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وروى عنها ابنها محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان القرشي أخرج لها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
ومن حيث حالُها من الجرح والتعديل : ذكرها ابن حبان في الثقات، وسكت عنها الذهبي، وقال الحافظ : (( مقبولة من الثالثة )) .
وعدد مروياتها في الكتب الستة : حديث واحد هو :
318/ 1-عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أمر رسول الله r أن يُستمتع بجلود الميتة، إذا دبغت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب اللباس ، باب أُهبُ الميتة 4/66 رقم (4124).
ن ، كتاب الفرع والعشيرة ، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت 7/176.
جه ، كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة 2/1194 رقم (3612).
مي ، كتاب الأضاحي ، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/85.
حم ، 1/14، 153، 6/73، 104 .
عب ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 1/63 رقم (191).
طي ، 1/32.
مع ، ص371 رقم (1073).
كلهم من طريق يزيد بن عبدالله به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
يستمتع : أي ينتفع . انظر (منال الطالب)، ص360 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 4/152 : (( ومعلوم أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأهب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيع الذكاة من السباع عند من حرمها ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر، أنه إذا دبغ فقد طهر ))، وقال في 10/4 : (( وجمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك )) . انظر (معالم السنن) 6/64 و(تحفة الأحوذي) 5/325 وقال الحافظ في (الفتح) 5/163 : (( أن جواز البيع من جواز الاستمتاع ؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا )) .
([1]) مختصر (د)، 6/65 ح(3961)، مشاهير علماء الأمصار، 127 ر(561)، الميزان، 4/651 ر(11047)، نهاية السول، ل(998)، لسان الميزان، 7/543 ر(5953)، التقريب، 758 ر(8767)، أعلام النساء، 5/29 .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو