ريمة مطهر
02-17-2013, 07:34 PM
من عُرِفَت بكنيتها من التابعيات المحدثات
( 95 ) 2 - أم بَكْر ويقال: أم أبي بكر([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي أمِّ بَكْرَ ويقال:أم أبى بكر، روت عن عائشة أم المؤمنين t وروى عنها أبو سلمة بن عبدالرحمن. أخرج لها أبو داود،وابن ماجه * (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2).
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل :فقال الذهبي والحافظ: (( لا يعرف حالها )) وعدد مروياتها في الكتب الستة: حديث واحد هو:-
298/ 1- عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله r قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: (( إنما هي، أو قال: إنما هو عرق، أو قال: عروق )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 1/78 رقم(293).
جه،كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1/212 رقم (646).
حم ، 6/71 ، 160 ، 215.
مج، ص56رقم (116).
مع، ص365رقم (1051).
كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.
حم ، 6/279 موقوفاً عيها.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
عرق : (( بكسر وسكون. ويسمى العاذل,وليس بحيضة )). (مجمع بحار الأنوار)3/575.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن)1/80ح(95): (( اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض، ولا تترك لها الصلاة، ولتتوضأ, ولتصل. وقال سعيد بن المسيب:إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قاله أحمد بن حنبل، وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض، وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوماً أو يومين مالم يجاوزالعشرة فهو من حيضها, ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا أما المشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشريوماً فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضاً، ولا يعتبرها فيها جاورها, فأما البكر إذا رأت ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لاتعدان في قول أكثر الفقهاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدئة بالصفرة والكدرة حكم الحيض )). وانظر (الفتح الرباني) 2/180.
([1]) مشاهير علماء الأمصار، 106ر(430)، تهذيب الكمال، 35/333ر(7954)، الميزان، 4/611 ر(11007)، الكاشف، 2/521 ر(7097)، التهذيب، 12/487 ر(2917)، التقريب، 755 ر(8707)، لسان الميزان، 7/540 ر(5920)، أعلام النساء، 1/139 .
*قال المزي في تهذيب الكمال:أخرج لها (ق)، وقال الحافظ في التهذيب أخرج لها (دم) وقال في التقريب ت/عوامة (دق) وهو الصواب الذي ترجح من الدراسة، ولأن ابن منجويه لم يذكر أم بكر فهي ليست من رواة الإمام مسلم,ولتوافق ت /الباكستاني 1377ر(8805، وت/عبد الوهاب العبد اللطيف, ص619ر(8) على ذلك، ت/عادل مرشد، 672ر(8707).
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو
( 95 ) 2 - أم بَكْر ويقال: أم أبي بكر([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي أمِّ بَكْرَ ويقال:أم أبى بكر، روت عن عائشة أم المؤمنين t وروى عنها أبو سلمة بن عبدالرحمن. أخرج لها أبو داود،وابن ماجه * (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2).
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل :فقال الذهبي والحافظ: (( لا يعرف حالها )) وعدد مروياتها في الكتب الستة: حديث واحد هو:-
298/ 1- عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله r قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: (( إنما هي، أو قال: إنما هو عرق، أو قال: عروق )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 1/78 رقم(293).
جه،كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1/212 رقم (646).
حم ، 6/71 ، 160 ، 215.
مج، ص56رقم (116).
مع، ص365رقم (1051).
كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.
حم ، 6/279 موقوفاً عيها.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
عرق : (( بكسر وسكون. ويسمى العاذل,وليس بحيضة )). (مجمع بحار الأنوار)3/575.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن)1/80ح(95): (( اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض، ولا تترك لها الصلاة، ولتتوضأ, ولتصل. وقال سعيد بن المسيب:إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قاله أحمد بن حنبل، وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض، وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوماً أو يومين مالم يجاوزالعشرة فهو من حيضها, ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا أما المشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشريوماً فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضاً، ولا يعتبرها فيها جاورها, فأما البكر إذا رأت ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لاتعدان في قول أكثر الفقهاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدئة بالصفرة والكدرة حكم الحيض )). وانظر (الفتح الرباني) 2/180.
([1]) مشاهير علماء الأمصار، 106ر(430)، تهذيب الكمال، 35/333ر(7954)، الميزان، 4/611 ر(11007)، الكاشف، 2/521 ر(7097)، التهذيب، 12/487 ر(2917)، التقريب، 755 ر(8707)، لسان الميزان، 7/540 ر(5920)، أعلام النساء، 1/139 .
*قال المزي في تهذيب الكمال:أخرج لها (ق)، وقال الحافظ في التهذيب أخرج لها (دم) وقال في التقريب ت/عوامة (دق) وهو الصواب الذي ترجح من الدراسة، ولأن ابن منجويه لم يذكر أم بكر فهي ليست من رواة الإمام مسلم,ولتوافق ت /الباكستاني 1377ر(8805، وت/عبد الوهاب العبد اللطيف, ص619ر(8) على ذلك، ت/عادل مرشد، 672ر(8707).
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو