ثروت كتبي
09-15-2011, 05:21 PM
الثـأر
" الدم ما يسوس وما يبلىء "
العرف العشائري في قضايا الدم
العرف العشائري في قضايا الدم "لا دم عليه ورود"
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
الثأر عادة جاهلية ألغاها الإسلام وتكون في حالة الدم وهتك العرض. وحال معرفة أهل القتيل بالواقعة يهب أهل القتيل مطالبين بدمه من أهل القاتل. حيث قال تعالى [ النفس بالنفس ] فالإسلام ألغى الثأر نهائياً لقوله تعالى [ ولا تزر وازرة وزر أُخرى … ]
إلاّ أن القتل العمد ليس له حدود ولا وقت. ولذا قيل في المثل الشعبي " الدم ما بسوِّس"، " وبشِّر القاتل بالقتل ولو بعد حين"، ولا ينتهي طلب الثأر إلاّ بالصلح أو قبول الدية.
فالثأر هو قبر بقبر أو طبش بطبش وما أُخذ باليمين يرجع بالشمال ولذا قيل مَنْ استثار استجار.
والثأر مسموح في العرف العشيري حتى الجد الخامس. قتل القاتل مهما طال الأمر فالبدوي أخذ حقه بعد أربعين عاماً وقال : استعجلت.
وإذا لم يكن للمغدور سوى بنت، تزُوجها أمها على مهر الثأر فيصبح واجب الثأر على الزوج وعشيرته.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات
" الدم ما يسوس وما يبلىء "
العرف العشائري في قضايا الدم
العرف العشائري في قضايا الدم "لا دم عليه ورود"
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
الثأر عادة جاهلية ألغاها الإسلام وتكون في حالة الدم وهتك العرض. وحال معرفة أهل القتيل بالواقعة يهب أهل القتيل مطالبين بدمه من أهل القاتل. حيث قال تعالى [ النفس بالنفس ] فالإسلام ألغى الثأر نهائياً لقوله تعالى [ ولا تزر وازرة وزر أُخرى … ]
إلاّ أن القتل العمد ليس له حدود ولا وقت. ولذا قيل في المثل الشعبي " الدم ما بسوِّس"، " وبشِّر القاتل بالقتل ولو بعد حين"، ولا ينتهي طلب الثأر إلاّ بالصلح أو قبول الدية.
فالثأر هو قبر بقبر أو طبش بطبش وما أُخذ باليمين يرجع بالشمال ولذا قيل مَنْ استثار استجار.
والثأر مسموح في العرف العشيري حتى الجد الخامس. قتل القاتل مهما طال الأمر فالبدوي أخذ حقه بعد أربعين عاماً وقال : استعجلت.
وإذا لم يكن للمغدور سوى بنت، تزُوجها أمها على مهر الثأر فيصبح واجب الثأر على الزوج وعشيرته.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات