شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : اليمين بخمسة إقبال وإقناع


ثروت كتبي
09-15-2011, 05:16 PM
اليمين بخمسة إقبال وإقناع


(لا خصص الله من دين الكاذب)

العرف العشائري في قضايا الدم
العرف العشائري في قضايا الدم "لا دم عليه ورود"
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين

يقوم المجني عليه بانتقاء خمسة من أهل الجاني الذين يفترض أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح كي أجل يحلفوا مع الجاني ويشهدوا على ذلك أمام مجموعة من الناس، يتوجب اليمين في حالات القتل والعرض والأرض فقط.
واليمين بخمسة يتوجب في حالة إنكار المتهم، بحيث يُطلب منه هذا اليمين حتى في التجارة التي تزيد عن 500 دينار. ويقسم اليمين أُناس ذوو سمعة طيبة يختارهم أهل المجني عليه. وتسقط ضرورة اليمين بخمسة في حال ثبوت التهمة.
وفي حالة القتل يشارك في القسم أفراد العائلة المشاركون في الدم. أما في قضايا العرض فعلى الجاني وخمسته ممن يجلسون معه على المائدة فقط لأن الدنس على مَنْ يعمله.
ويتم الحلف على قطعة الأرض المتنازع عليها أو عند المنبر في المسجد أو في مكان يُتفق عليه وغالباً عند المقامات ومزارات الأولياء والصالحين، وتتم مراسم اليمين بان يقوم شخص بعمل دائرة يخطها بشبريته أو بسيفه أو بعصا ويقول " أنا مأخذ سيف الله كفوً ".
يقف الشخص الأول في المقدمة والأربعة الآخرون خلفه، يلقنه صيغة اليمين ويزكى يمينه الآخرون بأنه يِحلف صادقاً وليس كاذباً.
وصيغ اليمين متعددة ومتنوعة منها " والله وسبع جمال محملات غلة، كل حبة تشخص وتقول والله لا شفت ولا رأيت ولا سمعت ولا آلي
( أعلم) ولا أدري … "
كثير من الناس يهاب اليمين، لأن اليمين ليس سبقة، واليمين قطاع الذراري وفي حالة رفض أي شخص الحلف تعتبر التهمة ثابتة ويتحمل تبعاتها كاملة.
الشروط الواجب توفرها في قسم اليمين بخمسة في حالات الدم هي:
ا- يحلف المتهم بالجريمة " العنَّاق أولاً ".
ب- في حالة عدم توفر الأدلة الكافية في التهمة الموجهة إليه يقسم ويردد خلفه أربعة أشخاص ويقولون صدق حالفنا في قوله تزكية ليمينه من أصحاب الأمانة في العشيرة وممن يدفع معه قرش الدم.
أما في حالات العرض فيكون الخمسة من الأشخاص أقرب الناس إليه من أولاده أو إخوانه ويستطيع أن يكمل الخمسة بإضافة جملة "لأن العيب على صاحبه".
أما الأرض فيقسم اليمين العنَّاق وأربعة ممن يعرفون حدود الأرض أو لديهم معلومات عنها. وفي حالة رفض أي شخص أداء القسم يتحمل العنّاق [1] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn1)المسؤولية كاملة. وإذا ثبت بعد أداء القسم أنه كاذب يبطل القسم ويمتثل الجاني للحق العشيري ويدفع الحق مضاعفاً فلا خصص الله من يمين الكاذب.
أولا أنحس من يمين الكاذب.


المرجع

الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات


(http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1)[1] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1) العناق أو عنق اليمين أي الشخص الذي يحلف اليمين وأربعته يزكونه باليمين بأنه صادق فيما قال
(http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1)