ريمة مطهر
02-17-2013, 07:45 PM
من عُرِفَت بكنيتها من التابعيات المحدثات
( 98 ) 5 - أم حبيبة بنت العِرْباض بن سارية([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي أم حبيبة بنت العِرْباض -بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة- بن سارية السلمي .
روت عن أبيها الصحابي المشهور العِرباض بن سارية السُّلَمي، وروى عنها أبو خالد وهب بن خالد الحمصي . أخرج لها الترمذي .
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل : فقال الذهبي : (( مجهولة )) وقال الحافظ : (( مقبولة من الثالثة )) .
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة : لها حديث واحد هو :
301/ 1- عن العرباض بن سارية t :
أن رسول الله r نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المُجَثَّمة، وعن الخَلِيسة، وأن توطأ الحُبالى حتى يضعن ما في بطونهن، قال محمد بن يحيى: سُئل أبو عاصم عن المُجَثَّمة قال: أن يُنصبُ الطير أو الشيء فيُرمى، وسُئِل عن الخليسة فقال: الذئب أو السَّبُعُ يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ت ، كتاب الصيد ، باب ما جاء في كراهية أكل المصورة 4/59 رقم (1473).
، كتاب السير ، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا 4/112 رقم (1564).
حم ، 4/127.
كلهم من طريق أبي عصام النبيل به.
· الحكم على سند الحديث:
اسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
خلس : (( فيه أنه نهى عن الخليسة، وهي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يزكى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وهي فعيلة بمعنى مفعولة )) . (النهاية)، مادة (خلس) 2/61 .
المجثمة : (( هي كل حيوان يُنصب ويُرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجَثَم الطائر جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل )) . (النهاية)، مادة (جثم) 1/239 .
توطأ : كناية عن الجماع و (( الوطء في الأصل : الدوس بالقدم، فسمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته )) . (النهاية)، مادة (وطء) 5/200 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 1/140 : (( فيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم، لا نهي أدب وإرشاد )) , وقال المباركفوري 5/39 في (تحفة الأحوذي) : (( أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأحوالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي وغيرها )) .
([1]) أسد الغابة، 4/19 ر(3630)، تهذيب الكمال، 35/337 ر(7961)، الميزان، 4/611 ر(11013)، الكاشف، 2/522 ر(7104)، لسان الميزان، 7/451 ر(5925)، نهاية السول، ل(992)، التهذيب، 12/489 ر(2926)، التقريب، 755 ر(8714)، لسان الميزان، 7/541 ر(5925)، الخلاصة، 3/397 ر(65)، أعلام النساء، 1/242 .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو
( 98 ) 5 - أم حبيبة بنت العِرْباض بن سارية([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي أم حبيبة بنت العِرْباض -بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة- بن سارية السلمي .
روت عن أبيها الصحابي المشهور العِرباض بن سارية السُّلَمي، وروى عنها أبو خالد وهب بن خالد الحمصي . أخرج لها الترمذي .
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل : فقال الذهبي : (( مجهولة )) وقال الحافظ : (( مقبولة من الثالثة )) .
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة : لها حديث واحد هو :
301/ 1- عن العرباض بن سارية t :
أن رسول الله r نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المُجَثَّمة، وعن الخَلِيسة، وأن توطأ الحُبالى حتى يضعن ما في بطونهن، قال محمد بن يحيى: سُئل أبو عاصم عن المُجَثَّمة قال: أن يُنصبُ الطير أو الشيء فيُرمى، وسُئِل عن الخليسة فقال: الذئب أو السَّبُعُ يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ت ، كتاب الصيد ، باب ما جاء في كراهية أكل المصورة 4/59 رقم (1473).
، كتاب السير ، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا 4/112 رقم (1564).
حم ، 4/127.
كلهم من طريق أبي عصام النبيل به.
· الحكم على سند الحديث:
اسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
خلس : (( فيه أنه نهى عن الخليسة، وهي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يزكى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وهي فعيلة بمعنى مفعولة )) . (النهاية)، مادة (خلس) 2/61 .
المجثمة : (( هي كل حيوان يُنصب ويُرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجَثَم الطائر جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل )) . (النهاية)، مادة (جثم) 1/239 .
توطأ : كناية عن الجماع و (( الوطء في الأصل : الدوس بالقدم، فسمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته )) . (النهاية)، مادة (وطء) 5/200 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 1/140 : (( فيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم، لا نهي أدب وإرشاد )) , وقال المباركفوري 5/39 في (تحفة الأحوذي) : (( أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأحوالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي وغيرها )) .
([1]) أسد الغابة، 4/19 ر(3630)، تهذيب الكمال، 35/337 ر(7961)، الميزان، 4/611 ر(11013)، الكاشف، 2/522 ر(7104)، لسان الميزان، 7/451 ر(5925)، نهاية السول، ل(992)، التهذيب، 12/489 ر(2926)، التقريب، 755 ر(8714)، لسان الميزان، 7/541 ر(5925)، الخلاصة، 3/397 ر(65)، أعلام النساء، 1/242 .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو