شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : أم جحدر البصرية .. من عرفت بكنيتها من التابعيات المحدثات


ريمة مطهر
02-17-2013, 07:42 PM
من عُرِفَت بكنيتها من التابعيات المحدثات

( 97 ) 4 - أم جحدر البصرية([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))

هي أم جحدر البصرية وهي حماة أم يونس بنت شداد، روت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وروت عنها كنتها أم يونس بنت شداد، أخرج لها أبو داود.
أما من حيث حالُها من الجرح و التعديل: فقال الذهبي وابن حجر:
(( لا تعرف )) أي مجهولة عين.
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة : لها حديث واحد هو:
300/ 1- عن أم جحدر البصرية -رحمها الله- :
(( أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله r وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله r أخذ الكساء، فلبسه ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله r على ما يليها فبعث بها إلـيَّ مَصـرُورةً في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفِّيها، ثم أرسلي بها إلـيَّ، فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله r بنصف النهار وهي عليه )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د ، كتاب الطهارة ، باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب 1/105 رقم (388).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
شعارنا: (( ما وارى الجسد من الثياب )) . (مجمع الأنوار) مادة (شعر) 3/325 .
كساء: (( أي غطاء )) (النهاية)، مادة (كسا) 4/175 . وانظر (مجمع بحار الأنوار) مادة (كسا) 4/404 .
مصرورة: أي مشدودة . انظر (لسان العرب)، مادة (صرر)، 4/453.
لُمعة : (( اللمعة القدرٌ اليسير من أي الألوان كانت، يقال في الثوب من سواد، أو صفرة أو حمرة، وجمعها لمع )) الأصول 7/97 .
أحَرْتُها : أي رددتها إليه . انظر (جامع الأصول)، 7/98 .
· فائـــــــدة:
قال الطوسي في (مختصر الأحكام) 1/367 : (( وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب، فيصلى فيه قبل أن يغسله . قال بعض أهل العلم من التابعين : إذا كان الدم مقدار الدرهم ولم يغسله وصلى فيه، أعاد الصلاة . وقال بعضهم : إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين، وغيرهم عليه إعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال الشافعي : يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك )) .

([1]) تهذيب الكمال، 35/334 ر(7956)، الميزان، 4/611 ر(11009)، الكاشف، 2/521 ر(7099)، المقتني في الألقاب، 2/168، نهاية السول، ل(993)، التهذيب، 12/488 ر(2919)، التقريب، 755 ر(1709)، الخلاصة، 3/397 ر(10)، أعلام النساء، 1/189 .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو