ريمة مطهر
02-15-2013, 09:38 PM
من عُرِفَت باسمها من التابعيات المحدثات
( 81 ) مُسَّــة الأَزْدِيــة([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي مُسَّة -بضم أولها والتشديد - الأزدية أم بُسَّة - بضم الموحدة والتشديد أيضاً - التابعية، راوية للحديث، روت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وروى عنها أبو سهل كثير بن زياد، أخرج لها أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل: قال ابن حزم: مجهولة، وذكرها الذهبي في المجهولات، وسكت عنها في الكاشف، وقال سبط بن العجمي:
(( وثقها غير واحد ))، وقال الحافظ: (( مقبولة من الثالثة )).
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة: فلها حديثان هما:-
250/ 1- وعن مُسَّة -رحمها الله- قالت:
(( حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سَمُرَة بن جُنْدُب يأمر النساء يَقْضين صلاة المحيض، فقالت: لا يَقْضين، كانت المرأة من نساء النبي r تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي r بقضاء صلاة النفاس )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وقت النفاس، 1/83 رقم (312).
ك، كتاب الطهارة، باب لا تقضي النفساء والحائض صلاة أيام الحيض، 1/175.
ق، كتاب الحيض، باب النفاس، 1/341.
قط، كتاب الحيض، 1/223 رقم (80).
كلهم من طريق كثير بن زياد به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده ضعيف.
· غريب الحديث:
النفاس: (( نفست بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن بالضم في الولادة، والفتح في الحيض أكثر )) . (مجمع بحار الأنوار)، مادة (نفس) 4/753.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح المهذب) 2/384: (( وفرق بين قضاء الصوم، والصلاة، لأن الصلاة تكثر وفيه إثبات الأربعين، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين )) .
([1]) المحلى بالآثار، 1/413، تهذيب الكمال، 35/305 ر(7930)، الميزان، 4/610 ر(10996)، الكاشف، 2/517 ر(7077) نهاية السول، ل(991)، التهذيب، 12/479 ر(2893)، التقريب، 753 ر(8682)، لسان الميزان، 7/539 ر(5909)، الخلاصة، 3/393 ر(157)، تبصير المشتبه 4/1287، أعلام النساء، 5/53.
( 81 ) مُسَّــة الأَزْدِيــة([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))
هي مُسَّة -بضم أولها والتشديد - الأزدية أم بُسَّة - بضم الموحدة والتشديد أيضاً - التابعية، راوية للحديث، روت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وروى عنها أبو سهل كثير بن زياد، أخرج لها أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل: قال ابن حزم: مجهولة، وذكرها الذهبي في المجهولات، وسكت عنها في الكاشف، وقال سبط بن العجمي:
(( وثقها غير واحد ))، وقال الحافظ: (( مقبولة من الثالثة )).
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة: فلها حديثان هما:-
250/ 1- وعن مُسَّة -رحمها الله- قالت:
(( حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سَمُرَة بن جُنْدُب يأمر النساء يَقْضين صلاة المحيض، فقالت: لا يَقْضين، كانت المرأة من نساء النبي r تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي r بقضاء صلاة النفاس )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وقت النفاس، 1/83 رقم (312).
ك، كتاب الطهارة، باب لا تقضي النفساء والحائض صلاة أيام الحيض، 1/175.
ق، كتاب الحيض، باب النفاس، 1/341.
قط، كتاب الحيض، 1/223 رقم (80).
كلهم من طريق كثير بن زياد به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده ضعيف.
· غريب الحديث:
النفاس: (( نفست بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن بالضم في الولادة، والفتح في الحيض أكثر )) . (مجمع بحار الأنوار)، مادة (نفس) 4/753.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح المهذب) 2/384: (( وفرق بين قضاء الصوم، والصلاة، لأن الصلاة تكثر وفيه إثبات الأربعين، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين )) .
([1]) المحلى بالآثار، 1/413، تهذيب الكمال، 35/305 ر(7930)، الميزان، 4/610 ر(10996)، الكاشف، 2/517 ر(7077) نهاية السول، ل(991)، التهذيب، 12/479 ر(2893)، التقريب، 753 ر(8682)، لسان الميزان، 7/539 ر(5909)، الخلاصة، 3/393 ر(157)، تبصير المشتبه 4/1287، أعلام النساء، 5/53.