مشاهدة النسخة كاملة : عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة المدنية .. من عرفت باسمها من التابعيات المحدثات
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:40 PM
من عُرِفَت باسمها من التابعيات المحدثات
( 58 ) عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة المدنية
هي الفقيهة، تربية عائشة، وتلميذتها، وسيدة نساء التابعين([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))، عمرة بنت عبدالرحمن بن أسد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار([2] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2)) . أمها سالمة بنت حكيم بن هاشم بن قوالة([3] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn3)) .
تزوجت بعبد الرحمن بن حارثة بن النعمان بن مالك، فولدت له محمد بن عبدالرحمن وهو أبو الرجال([4] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn4)) .
وكانت رحمها الله عالمة بأحاديث رسول الله r، فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم : (( أن انظر ما كان من حديث رسول الله r، أو سنة ماضية، أو حديث عمرة، فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهله ))([5] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn5)). وقال محمد بن شهاب الزهري: (( أتيت عمرة فوجدتها بحراً لا ينزف ))([6] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn6)).
حياتها العلمية: ([7] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn7))
أ-شيوخها: منّ الله عليها بسيدات العلم في ذلك الزمان المضمخ بطيوب النبوة وعلى رأسهن عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة -أمهات المؤمنين- y، ومن الرجال الأفاضل رافع([8] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn8)) بن خديج، وعبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي، ومروان([9] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn9)) بن الحكم، وحبيبة بنت سهل، وحمنة بنت جحش، وأم هشام([10] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn10)) بنت حارثة بن النعمان.
ب-تلاميذها: روى عنها ابنها حارثة بن أبي الرجال، ورُزَيق([11] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn11)) بن حكيم، وعبد ربه بن سعيد الأنصاري، وسعد بن سعيد الأنصاري، وسليمان بن يسار، وعبدالله بن أبي بكر بن حزم، وعروة بن الزبير، وعمرو بن دينار، وأبو الرجال محمد الأنصاري، ومحمد بن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفاطمة بنت المنذر، وابن أخيها يحيى بن عبدالله الأنصاري، أخرج لها الستة .
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل: فقال يحيى بن معين([12] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn12)): (( ثقة حجة ))، وقال العجلي([13] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn13)) : (( مدنية تابعية ثقة ))، وقال علي بن المديني([14] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn14)) : (( عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها ))، وذكرها ابن حبان([15] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn15)) في الثقات، والدارقطني([16] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn16)) في أسماء التابعيات، وقال الذهبي([17] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn17)) : (( عالمة فقيهة حجة كثيرة العلم ))، وسكت عنها في الكاشف([18] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn18)) وذكرها في الطبقة الأولى من التابعين([19] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn19))، وقال الحافظ([20] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn20)) : (( ثقة من الثالثة )) .
وفاتها: وقد وافتها المنية – رحمها الله - سنة 98هـ([21] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn21)) وقيل 106هـ، أو 103هـ، والراجح -والله أعلم- سنة 98هـ([22] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn22)) ولها 79 سنة([23] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn23)) .
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة: فقد بلغ (53) حديثاً هي:-
157/ 1- عن عائشة رضي الله عنها:
قالت: أتتها بَرِيْرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها - ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله r ذكرته ذلك، فقال: (( ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق )) . ثم قام رسول الله r على المنبر - وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله r على المنبر - فقال: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، 1/174 رقم (444).
، كتاب الشروط، باب المكاتب 2/981 رقم (2584).
، كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، 2/905 رقم (2445).
· غريب الحديث:
الولاء: الولاية بالفتح وتكون في النسب والنصرة والعتق. انظر (النهاية)، مادة (ولاء) 5/228.
· فائـــــــدة:
فيه جواز مكاتبة الأمة دون زوجها وليس للزوج منعها من السعي في كتابتها التي تؤول إلى عتقها وفراقها له. كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه. وكذلك له أن يبيعها من زوجها الحر، وإن كان في ذلك بطلان العقد. انظر (عمدة القارئ) 4/227، و(الفتح) 2/124. وقال العيني في (العمدة) 4/227:
(( فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها لأن العلماء قد اجتمعوا ولم يختلف في تلك الأحاديث أيضاً أن بريرة كانت حين اشترتها عائشة ذات زوج وإنما اختلفوا في زوجة الحرّ هل تخير أو لا )) . انظر (التمهيد) 3/71، 14/284.
([1]) السير، 4/507 ر(199)، الطبقات الكبرى، 8/481 .
([2]) الطبقات الكبرى، 8/81 .
([3]) المصدر السابق .
([4]) المصدر السابق .
([5]) الطبقات الكبرى، 8/480، التاريخ والمعرفة، 1/559، التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة، ملكة أبيض ص 132 .
([6]) السير، 4/508 .
([7]) الطبقات الكبرى، 8/480، العلل ومعرفة الرجال، 1/229 ر(488) ر(490)، الثقات، لابن حبان 5/288، الكاشف، 2/514 ر(7046)، السير، 4/507، تهذيب الكمال، 35/241 ر(7895) نهاية السول، ل (989)، التهذيب، 12/466 ر(2850)، الخلاصة، 3/388 ر(115)، الجمع بين رجال الصحيحين، 2/600 ر(2379)، خلاصة القول المفهم، 2/253 ر(23)، أعلام النساء، 3/356 .
([8]) رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري: صحابي جليل عرض على النبي r يوم بدر فاستصغره، وعرض عليه يوم أحد فأجازه فشهدها وما بعدها، روى عن النبي r، مات سنة 74 . انظر الإصابة 2/186 ر(2522) .
([9]) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، تابعي جليل له رؤية، وكان من أسباب قتل عثمان، ثم شهد الجمل مع عائشة، ثم صفين، ولى إمرة المدينة لمعاوية وشهد الحرة، مات سنة 65، انظر الإصابة 6/156 ر(8312)، تهذيب الكمال، 27/387 ر(5870) .
([10]) أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية، شهدت بيعة الرضوان، وهي أخت عمرة لأمها أكبر منها، انظر الإصابة، 8/288 ر(1530) .
([11]) رُزَيْق بن حكيم الأيلي: روى عن عمرة – رحمها الله - وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر تهذيب الكمال 9/79 ر(1904)، التقريب 209 ر(1935) .
([12]) تهذيب الكمال، 35/242، التهذيب، 12/466 ر(2850).
([13]) الثقات، ص521 ر(2104).
([14]) تهذيب الكمال، 35/242، التهذيب، 12/466 ر(2850).
([15]) 5/228.
([16]) ذكر أسماء التابعين، 1/289 ر(862).
([17]) السير، 4/507.
([18]) 2/514.
([19]) المعين في طبقات المحدثين، ص26 ر(254).
([20]) التقريب، 7500 ر(8643).
([21]) الكامل، 4/184.
([22]) الشذرات، 2/395، الأعلام بوفيات الأعلام، ص53. العبر، 1/88.
([23]) نهاية السول، ل (989).
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:41 PM
158/ 2- وعنها رضي الله عنها قالت:
دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله r، فقال رسول الله r: (( ادخروا ثلاثاً. ثم تصدقوا بما بقي ))، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله r: (( وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 3/1561 رقم (28).
د، كتاب الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي 3/99 رقم (2812).
ن، كتاب الأضاحي ، باب الأدخار من الأضاحي 7/235.
كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عنها به.
· غريب الحديث:
دف: الدافة. (( القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. يقال هم يدفّون دفيفاً، والدافة: قوم من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها )). (النهاية) مادة (دفف) 2/124.
الودك: (( هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه )) . (النهاية)، مادة (ودك) 5/169.
حضرة: أي قرب. انظر (لسان العرب)، مادة (حضر) 4/197.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 13/131: (( هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها، والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منهاويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب )) .
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/208: (( فقد بان في هذا الحديث الوجه والعلة التي من أجلها نهى رسول الله r عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وأن ذلك إنما كان من أجل الدافة التي دفت عليهم من المساكين ليطعموهم ويواسوهم )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:44 PM
159/ 3- وعن أم هشام بن حارثة رضي الله عنها قالت:
(( أخذت (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)[ق:1] من في رسول الله r، يوم الجمعة، وهويقرأ بها على المنبر، في كل جمعة )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595 رقم (50).
د، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس. 1/288 رقم (1102،1103).
ن، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح بقاف، 2/157 .
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح صحيح مسلم) 6/161: (( قال العلماء في سبب اختيار ق: أنها مشتملة على البعث، والموت، والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل خطبة )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:46 PM
160/ 4- وعن عائشة رضي الله عنها:
(( أن رسول الله r كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلاناً، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله r: أراه فلاناً. لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حياً - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ فقال رسول الله r: (( نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الشهادات، باب الشهادات على الأنساب والرضاع 2/936 رقم (2503).
، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 5/1960 رقم (4811).
، كتاب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي r 3/1131 رقم (2938).
م، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب 2/1068 رقم (1،2).
ن، كتاب الرضاع، باب ما يحرم من الرضاعة 6/99.
، كتاب الرضاع، باب لبن الفحل 6/102.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 10/19: (( هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع, أجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير إليها يحرم عليه نكاحها أبداً ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام، وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث )) .
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/286: (( وفيه أيضاً أن ذوي المحارم من النسب والرضاع لا يحتجب منهم، ولا يستتر عنهم )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:49 PM
161/ 5- وعنها رضي الله عنها قالت:
سمعت النبي r يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خت، كتاب الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة 3/213 رقم (3158).
بخ، باب الرواح جنود مجندة 2/344 رقم (900).
ع، 4/251 رقم (4364).
وأشار الحافظ ابن حجر في (التغليق) 4/7 أن الإسماعيلي وصله.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
ائتلف: (( أي: ألف بعضه بعضاً، من الإلف )) والمراد هنا المودة، والمحبة . انظر (لسان العرب)، مادة (ألف) 9/11.
تناكر: (( تنافر وتباعد )) والمراد هنا البغض، والكره. انظر (النهاية)، مادة (نكر) 5/115.
· فائـــــــدة:
جاء في (المقاصد الحسنة) ص105.
إن القـلوب لأجنــاد مجنـــدة .:. قول الرسول فمن ذافيه يختلف
فما تعارف منها فهو مؤتلـــف .:. وما تناكـر منها فهــو مختلــف
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:51 PM
162/ 6- وعنها رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله r: (( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه 4/133 رقم (4375).
حب، كتاب العلم، باب ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين 1/296 رقم (94).
ن، الكبرى، كتاب الرجم، باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة 4/310 رقم (7293).
، كتاب الرفق 1/552 رقم (465).
قط، كتاب الحدود 3/207 رقم (370)
ق، كتاب الأشربة، باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم 8/334.
طح، مشكل الآثار 6/148 رقم (2376).
هق، باب في حسن الخلق، فصل في ترك الغضب 6/314 رقم (8309).
حم، 6/181.
مكارم الأخلاق، باب في العفو والصفح 1/388 رقم (386).
حل، 9/43.
عق، 3/343 ر(943).
عد، 5/308.
الميزان، 2/655 ر(5210).
مع، ص357 رقم (1020).
كلهم من طريق محمد بن أبي بكر به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح لغيره.
· غريب الحديث:
الهيئات: (( الهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته، ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً، ولا تختلف هيئاتهم بالتنقل من هيئة، يعني أصحاب المروءات، والخصال الحميدة )) . (مجمع بحار الأنوار)، مادة (هيئة) 5/183،184.
عثراتهم: أي زلاتهم. انظر (النهاية)، مادة (عثر) 3/182.
· فائـــــــدة:
قال الطحاوي في (مشكل الآثار) 6/151: (( ثم تأملنا نحن معنى هذا الحديث، فوجدناه محتملًا أن يكون المراد بالأمر بالتجافي عن زلات الموصوفين فيه، هم الذين وجبت لهم المطالبات بالعقوبات على الآداب الواجبة بتلك الزلات عن ذوي الهيئات إذا كانت ليست لهم خلقاً، ولا عادة، إنما كانت لهم هفوة، فكان الأحسن بهم الصفحَ عنها لهم، وتركَ حقوقِهم فيها عنهم، كما لهم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها إلا الأئمة الذين ليست تلك الحقوق لهم، فيؤمرون بالتجافى عنها )) . انظر (فيض القدير) 2/94 ح(1363)، وانظر (المجموع) 22/305-309.
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:52 PM
163/ 7- وعنها رضي الله عنها قالت:
إن أمَّ حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله r عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: ((هذا عرق )) . فكانت تغتسل لكل صلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ ، كتاب الحيض ،باب عرق الاستحاضة 1/124 رقم (321).
م ، كتاب الحيض، باب المستحاضة, غسلها و صلاتها 1/263 رقم (64).
د، كتاب الطهارة ،باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/74 رقم (285).
د، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغسل لكل صلاة1/77 رقم(288)،(291).
ن،باب ذكر الاغتسال من الحيض 1/117،118،119
كتاب الحيض ، باب ذكر الاقراء 1/120،183.
جه ، كتاب الاستحاضة ،باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم 1/205 رقم (626).
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 4/17: (( الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل -بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة - بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم )). وقال: (( المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا، وعند جمهور العلماء … والصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه )).
وقال العيني في (العمدة) 3/312 : (( ذهب الجمهور إلى أن ليس على المستحاضة الغسل عند كل صلاة،وإنما يجب عليها الوضوء )).
وقال الطوسي في (مختصر الأحكام) 1/340 : (( وقال أحمد، وإسحاق: المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:55 PM
164/ 8- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( إن رسول الله r إنما آلى، لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة: لقد أقمأتك، فغضب r فآلى منهن )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الطلاق، باب الإيلاء 1/664 رقم (2060).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
آلى: أي حلف لا يدخل عليهن. انظر (النهاية). مادة (آلى) 1/62.
أقَمأتك: صَغَّرتك وذَلَّلتك. انظر (لسان العرب)، مادة (قمم) 1، 12/493.
· فائـــــــدة:
قال السندي في شرح (جه) 2/635: (( فآلى منهن تأديباً للكل حتى لا تعود الفاعلة إلى مثله ثانياً ولا تقتدي بها غيرها )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 02:59 PM
165/ 9- وعنها رضي الله عنها:
أن رسول الله r كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[الممتحنة: 12] قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله r: (( قد بايعتك ))، كلاماً، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: (( قد بايعتك على ذلك )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خت، كتاب التفسير، باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4/1856.
، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي 5/2025 رقم (4983).
، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء 6/2637 رقم (6788).
تغليق التعليق 4/339.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح): 9/628 وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: (( فامتحوهن هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:03 PM
166/ 10- وعنها رضي الله عنها:
أن رسول الله r نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الحج، باب في هدي البقر 2/145 رقم (1750).
جه، كتاب الأضاحي ، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة 2/1047 رقم (3135).
ن، كتاب الحج، النحر على النساء 2/452 رقم (4127،4130).
حم، 6/248.
كلهم من طريق الزهري عنها به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح لثقة رجاله.
· غريب الحديث:
آل: أي النسب والقرابة. انظر (النهاية)، مادة (الل) 1/61.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 2/131: (( البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، ومنه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة )) .
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) 12/140: (( وفي هذا الحديث أيضاً نحر البقرة وذبحها لأن في بعض الروايات ذبح، وفي بعضها نحر، وهو لفظ حديث مالك، وكان مالك يجبز نحر البقرة، ويستحب فيها الذبح لقول الله U : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)[البقرة: 67] انظر (الاستذكار) 15/190،191.
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:04 PM
167/ 11- وعنها رضي الله عنها:
(( ان النبي r كان يستعيذ من عذاب القبر، ومن فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ن، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر 4/105.
، كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من فتنة الدجال 8/274.
· الحكم على سند الحديث:
صحيح لأن رواته ثقات.
· غريب الحديث:
الفتنة: الامتحان والاختبار. انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (فتن)، 4/95.
· فائـــــــدة:
قال السيوطي في شرحه على (سنن النسائي) 4/105: (( والظاهر أن هذه الواقعة غير الأولى، وهي متأخرة عنها، فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحي إليه.والمعنى أي فتنته شديدة جداً وامتحانٌ هائلٌ )) . انظر (مجمع بحار الأنوار) 4/95.
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:06 PM
168/ 12- وعنها رضي الله عنها:
أن يهودية جاءت تسألها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله r: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله r(( عائذاً بالله من ذلك )) ثم ركب رسول الله r ذات غداة مركباً، فخسفت الشمس، فرجع ضُحى، فمر رسول الله r بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياماً طويلًا، ثم ركع ركوعاً طويلًا، ثم رفع فقام قياماً طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياماً طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياماً طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلًا، وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الكسوف، باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، 1/361 رقم (1015).
، كتاب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 1/356 رقم (1002)، (1007).
م، كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف 2/621 رقم (8).
ن، كتاب صلاة الكسوف، باب نوع آخر 3/133،134.
كتاب الكسوف، باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، 3/135.
كتاب الكسوف، باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف، 3/135.
· غريب الحديث:
تفتنون: (( يريد مسألة منكر ونكير، من الفتنة: الامتحان والاختبار )) . (النهاية)، مادة (فتن) 3/410.
القبور: (( هي موضع دفن الموتى، وتضم باؤها وتفتح )) . (النهاية)، مادة (قبر) 4/4.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 6/206: (( فيه إثبات عذاب القبر وفتنته )) . قال العيني في (العمدة) 7/79: (( وفيه أن وقت صلاة الكسوف وقت الضحى على ما صلى r في ذلك الوقت بحسب حصول الكسوف فيه )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:08 PM
169/ 13- وعن عمرة -رحمها الله- قالت:
إن زياد بن أبي سفيان: كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هدياً، حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى يُنْحَرَ هديُه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: (( ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدى رسول الله r بيدي، ثم قلدها رسول الله r بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله r شيء أحله الله حتى نحر الهدي )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده 2/609 رقم (1613).
، كتاب الوكالة، باب الوكالة في البدن وتعاهدها 2/814 رقم (1609).
م، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي 2/959 رقم (369).
ن، كتاب المناسك، باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً 5/175.
كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عنها به.
· غريب الحديث:
قلائد: (( وتقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي )) . (لسان العرب)، مادة (قلد) 3/367.
فتل: (( الفتيل، ما يكون في شق النواة وقيل ما يفتل بين الاصبعين من الوسخ )) . انظر (النهاية)،مادة فتل3/409.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح)4/367، 368 : (( وفيه تعقب بعض العلماء على بعض، ورد الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله r التأسي به حتى تثبت الخصوصية )) . وانظر(العمدة)10/41 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:09 PM
170/ 14- عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سمع رسول الله r صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله r فقال: (( أين المتألى على الله لا يفعل المعروف )) . فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح 2/963 رقم (2558).
م، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين 3/1191 رقم (19).
· غريب الحديث:
المتألي: (( يعني الذي يحكم على الله، بقوله فلان في الجنة، وفلان في النار )) . (النهاية)، مادة (آله) 1/62.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 5/469 : (( وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم، والإحسان إليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير )) . وقال النووي في (شرح مسلم) 10/220 : (( والألية اليمين وفي هذا كراهية الحلف على ترك الخير، وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيراً أن يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، وقبول الشفاعة في الخير )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:15 PM
171/ 15- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
قال رسول الله r: (( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الحج، باب في رمي الجمار 2/202 رقم (1978).
خز، كتاب الرخصة في الاصطياد 4/302 رقم (2937).
قط، كتاب الحج، 2/276 رقم (185 ، 186 ، 187).
طح، كتاب الحج 2/228.
ق، كتاب الحج، باب ما يحل من التحلل الأول من المحظورات 5/136.
حم، 6/143.
قط، كتاب الحج 2/267 رقم (185).
مع، ص 375 رقم (1024).
الغيلانيات، ص 221 رقم (594).
كلهم من طريق حجاج عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
حل: (( يقال حل المحرم حلالًا، وأحل إحلالًا، إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج )) (مجمع بحار الأنوار)، مادة (حلل) 1/562 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:17 PM
172/ 16- وعنها رضي الله عنها:
أن رسول الله r قال (( إذا زنت الأمة، فاجلدوها . فإن زنت، فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها . فإن زنت، فاجلدوها . ثم بيعوها ولو بضفير )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإيماء 2/857 رقم (2566).
ن (الكبرى)، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت 4/303 رقم (7264).
عد، 5/74.
عق، في الضعفاء 3/5321.
مع، ص 351 رقم (1002).
كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
ضفير: أي حبل مفتول من شعر . انظر (النهاية)، مادة (ضفر)، 3/93 .
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح)، 5/108 : (( فيه الأمر ببيع الأمة الزانية للمبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبداً، لأنها لا تبقى عند سيدها زجراً لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سبباً لاعفافها إما أن يزوجها المشتري، أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:19 PM
173/ 17- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( إن كان رسول الله r ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يُعْرَفن من الغلس )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب صفة الصلاة، باب انتظار الصلاة 1/296 رقم (829).
، كتاب صفة الصلاة، باب سرعة انصراف النساء من الصبح 1/296 رقم (834).
م، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول الوقت، 1/445 رقم (645).
د، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح 1/115 رقم (423).
ت، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر 1/287 رقم (153)، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وقيلة بنت مخرمة.
ن، كتاب الصلاة، باب التغليس في الحضر 1/271.
كلهم من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عنها به.
· غريب الحديث:
متلفعات: (( أي متلفعات بأكسيتهن، اللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب، إذا اشتمل به )) . (النهاية)، مادة (لفع) 4/260 .
مروطهن: (( أي أكسيتهن، الواحد: مرط ويكون من صوف، وربما كان من خز أو غيره )) . (النهاية)، مادة (مرط) 4/319 .
الغلس: الغلس: (( ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح )) . (النهاية)، مادة (غلس) 3/377 .
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 2/625 : (( قيد بالصبح؛ لأن قول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع، بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة، فلا يضر المكث )). وفي الحديث التغليس بصلاة الصبح، وهو الأفضل . انظر (النهاية) 23/385 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:20 PM
174/ 18- وعنها رضي الله عنها قالت:
إنما مر رسول الله r على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: (( إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الجنائز، باب ما يرخص من البكاء من غير نوح 1/433 رقم (1227).
م، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 2/633 رقم (932).
ت، كتاب الجنائز، باب في الرخصة في البكاء عن الميت 3/228 رقم (1006) وقال حسن صحيح.
ن، كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت 4/17.
وقال المزي في (تحفة الأشراف) 12/429 حديث رقم (17948) قال (ت) صحيح.
· غريب الحديث:
يبكون: (( رجل بكاء، بتشديد الكاف، البكاء بالمد: الصوت، وبالقصر: الدموع وخروجها )) . (مجمع بحار الأنوار)، مادة (بكى) 1/209.
· فائـــــــدة:
قال الألباني في كتاب (الجنائز) ص27: (( لقد حرم رسول الله r أموراً كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت… فمنها النياحة ))، أما البكاء الخفيف على الميت فلا شيء فيه لما روى (ك) 1/382 عن أبي هريرة بسند حسن: (( لما مات إبراهيم ابن رسول الله r صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله r : (( ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نغضب الرب )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:21 PM
175/ 19- وعنها رضي الله عنها:
كان رسول الله r يصلي من الليل في حجرته، وجَدْرُ الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي r، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك، جلس رسول الله r فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: (( إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الجماعة، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 1/255 رقم (696).
د، كتاب الصلاة، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 1/293 رقم (1126).
· غريب الحديث:
خشيت أن يفرض عليكم: أي خشي فريضة التهجد في المسجد، وشرط الجماعة فيه. انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (خشى) 2/43.
· فائـــــــدة:
(( فيه جواز الائتمام لمن لم ينو أن يكون إماماً في تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا به r من وراء الحائط، ولم يقصد النية معهم على الإمامة، وأن فعل النوافل في البيت أفضل وفيه جواز النافلة في جماعة )) . انظر (العمدة) 5/264 ح (117).
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:23 PM
176/ 20- وعنها رضي الله عنها:
(( كان النبي r يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب خباءً، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباءً فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي r رأى الأخبية: فقال: ((ما هذا)).
فأخبر، فقال النبي r: (( البرَّ تُرَوْن بهن )) . فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء 2/715 رقم (1928).
، كتاب الاعتكاف، باب الأخبية في المسجد 2/175 رقم (1929).
، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال 2/718 رقم (1936).
، كتاب الاعتكاف، باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 2/719 رقم (1940).
م، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 2/831 رقم (6).
د، كتاب الصوم، باب في الاعتكاف 2/331 رقم (2464).
ت، كتاب الصوم، باب في الاعتكاف 3/157 رقم (791).
ن، كتاب المساجد، باب ضرب الخباء في المساجد 2/44.
وقال (د) 2/332 عقب حديث (2464)، ورواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد، نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف عشرين من شوال.
· غريب الحديث:
الخباء: أي بناء. انظر (النهاية)، مادة (بنا) 1/157،158، (لسان العرب)، مادة (حبأ) 1/63.
عكف: الاعتكاف والعكوف: هو الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. يقال: عكف يعكف عكوفاً فهو عاكف، واعتكف يعتكف اعتكافاً وهو معتكف، ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف. (النهاية)، مادة (عكف) 3/284.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 4/812: (( وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شُرعَ لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن، وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه r فعلى طريق الاستحباب، لأنه كان إذا عمل عملًا أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال، وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين )) . انظر (العمدة) 11/149.
وقال الحافظ في (الفتح) 4/813: (( وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله، وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه ))، انظر العمدة 11/151.
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:24 PM
177/ 21- وعنها رضي الله عنها:
أن النبي r كان يقول للمريض: (( بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطب، باب أرقية النبي r 5/2168 رقم (5413،5414).
م، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين 4/1724 رقم (54).
د، كتاب الطب، باب كيف الرقى 4/12 رقم (2895).
جه، كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي r 2/1163 رقم (3521).
· فائـــــــدة:
وقيل في الحكمة في موضع الريق على أصبع المريض السبابة، ووضعها في التراب ثم مسح المكان العليل: (( كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم، والريق الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال إنك اخترعت الأصل من التراب ثم أبدعته من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته )). (الفتح) 11/368، (العمدة) 21/2686.
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:25 PM
178/ 22- وعنها رضي الله عنها قالت:
قال النبي r: (( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحدود، باب في قوله تعالى: (والسارق والسارقة) 6/2492 رقم (6407،6408،6409،6410).
م، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ، 3/1312 رقم (3).
د، كتاب الحدود، باب ما يقطع به يد السارق، 4/136 رقم (4384).
ن، كتاب الحدود، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، 8/78، 80، 79، 80، 81.
جه، كتاب الحدود، باب حد السارق، 2/862 رقم (2585).
ن، الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في قطع اليد، 4/40 رقم (1445).
· غريب الحديث:
تقطع: القطعة: الموضع المقطوع من اليد، والمراد هنا قطع يد السارق. (النهاية)، مادة (قطع) 4/84.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 14/58 : (( يجمع بين الأحاديث في هذا الباب بأنه كان أولًا قطع فيما دون العشرة، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر، وأما سائر الرويات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في عهده r . وليس فيه تحديد النصاب )).
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:28 PM
179/ 23- وعن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها:
أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها، فكسر بعضها، فأتت رسول الله r بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي r ثابتاً فقال: (( خذ بعض مالها وفارقها، فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: ((نعم)) قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي r: (( خذهما ففارقهما )) ففعل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الطلاق، باب في الخلع 2/268، رقم (2227)، (2228).
ن، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع 6/169.
حب، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع 10/110 رقم (4280).
ق، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية 7/312، 213.
حم، 6/433، 434.
ط، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع 2/564 رقم (31).
مج، باب في الخلع، ص 283 رقم (749).
كلهم من طريق مالك به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح .
· فائـــــــدة:
قال المنذري في مختصر سنن (د) 3/143 : (( في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، ولو كان طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق: من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة فلما لم يتعرف النبي r الحال عن ذلك، فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك، وأمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر فيطلقها طاهراً قبل أن يمسها )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:30 PM
180/ 24- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( خرجنا مع رسول الله r لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله r من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا، قال: نحر رسول الله r عن أزواجه )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 2/611 رقم (1632).
، كتاب الجهاد، باب الخروج آخر الشهر 3/1079 رقم (2793).
، كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق 2/614 رقم (1632).
م، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام، 2/876 رقم (25).
ن، كتاب الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 5/121.
، كتاب الحج، كتاب الوقت الذي خرج فيه النبي r من المدينة للحج 5/178.
جه، كتاب المناسك، باب فسخ الحج 2/993 رقم (2981).
· غريب الحديث:
هدي: (( الهدي بالتشديد كالهدي بالتخفيف، وهو ما يُـهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل، وإن لم تكن هدياً، تسمية للشيء ببعضه )) (النهاية)، مادة (هدي) 5/254 .
نحر: النحر أي: الذبح . انظر (النهاية)، مادة (نحر)، 5/27 . وانظر ح(227).
· فائـــــــدة:
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 4/373 : (( وفيه توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، وأن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وفيه أن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد، والبدنة تجزئ عن سبعة )) . انظر (العمدة) 10/46 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:32 PM
181/ 25- وعنها رضي الله عنها
كان النبي r إذا افتتح الصلاة قال: (( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ت، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 2/11 رقم (243).
جه، كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة 1/264 رقم (806).
خز، كتاب الصلاة، باب إباحة الدعاء بعد التكبير، وقبل القراءة 1/239 رقم (470).
طح، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام 1/198.
ق، كتاب الصلاة، باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 2/34.
قط، كتاب الصلاة، باب دعاء الاستفتاح 1/301 رقم (13).
كلهم من طريق حارثة بن أبي الرجال به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
سبحانك: (( وأصل التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص )) . (النهاية)، مادة (سبح) 3/331 .
بحمدك: (( في أسماء الله تعالى الحميد أي المحمود على كل حال، فعيل، بمعنى مفعول، والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته )) . (النهاية)، مادة (حمد) 1/437، (مجمع بحار الأنوار)، مادة (سبح)، 3/12 .
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 1/171 : (( قوله وبحمدك ودخول الواو فيه أخبرني ابن خلاد قال: سألت الزجاج عن ذلك فقال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، ومعنى الحمد العظمة هنا … وقد روى عن النبي r أنواع من الذكر في استفتاح الصلاة . وقد روى أبو داود بعضها وترك بعضها وهو من الاختلاف المباح فبأيها استفتح الصلاة كان جائزاً، وإن استعمل رجل مذهب مالك ولم يقل شيئاً أجزأته صلاته وكرهناه له )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:36 PM
182/ 26- وعنها رضي الله عنها :
قال رسول الله r(( ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت، ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ت، كتاب القدر، باب 17، 4/397 رقم (2154).
حب، كتاب في ذكر ذي الوجهين، باب لعن المصطفى r مع سائر الأنبياء أقوام 13/60 رقم (5749).
ك، كتاب التفسير، باب سورة الليل، 2/525.
، كتاب الإيمان، باب ستة لعنهم الله 1/36.
، كتاب الأحكام، باب ذكر ستة لعنهم الله 4/90.
طح، في (مشكل الأثار)، 9/84، 85 رقم (3460، 3461).
السنة، باب سبعة لعنتهم، ص 24، 44، 72، 149.
علل أبي حاتم، 2/91.
كلهم من طريق أبي الموال. وقد ذكر محقق (حب)، أن عبدالرحمن بن أبي الموال عند الحاكم، قد تحرفت إلى عبدالرحمن بن أبي الرجال، وقال (ت) 4/397 ، ورواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبدالرحمن
ابن موهب، عن علي بن حسين مرسلًا وهذا أصلح.
قلت أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار) 9/86 رقم (3462). ووصله (ك) في كتاب التفسير، باب سورة الليل، 2/525 من طريق عبدالله بن محمد بن يوسف الفريابي، عن أبيه، عن سفيان، عن عبيد الله، عن علي بن الحسين، عن أبيه عن جده.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
المتسلط: (( التسليط: إطلاق السلطان وقد سلطه الله عليه، وفي التنزيل: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ)[سورة النساء، آية 90] . (لسان العرب)، مادة (سلط) 7/321 . والمراد هنا الظلم من ذي سلطانٍ، وجاه .
القدر: أي ما قضاه الله وحكم به من الأمور . (النهاية)، مادة (قدر) 4/22.
عترتي: عتر: عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي r بنو عبدالمطلب وقيل: أهل بيته المقربون، وهم أولاده، وعلي وأولاده عترته الأقربون، والأبعدون منهم )) . (النهاية) مادة (عتر) 3/177 .
· فائـــــــدة:
(( إن لله U حرمات لا بد أن تحفظ حرمتها في النفوس، وتعظم، وإن من استحل ما حرم الله وجب عليه لعنة الله، فمنها الأمور الستة المذكورة في الحديث وهي: بيته الحرام فمنع دخول مكة إلا بحج أو عمرة، وحرم صيده، وأمن من حل به، وحرم القتال فيها، ومن استحل البيت، أو ترك السنة، أو زاد في كتاب الله، أو كذب بالقدر، أو تسلط بالجبروت، فهو ملعون )) . (شرح مشكل الآثار) 9/88 ح(3462) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:39 PM
183/ 27- وعنها رضي الله عنها
أن النبي r بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بــ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)[الإخلاص: 1] فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي r، فقال: (( سلوه لأي شيء يصنع ذلك ))، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي r: (( أخبروه أن الله يحبه )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى التوحيد 6/2686 رقم (6940).
م، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة قل هو الله أحد 1/263 رقم (813).
ن، كتاب الصلاة، باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد، 2/170.
· غريب الحديث:
سرية: (( السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، من الشيء السري النفيس وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية وليس بالوجه، لأن لام السر راء وهذه ياء )) . (النهاية)، مادة (سري) 2/363 .
· فائـــــــدة:
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) 8/115 : (( عن قتادة، وهي سورة خالصة لله ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة )) .
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 15/306 : اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال: وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالًا وعرفاً، فالواحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة، والواحد أصل العدد من غير تعارض لنفي ما عداه، والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه، ولهذا يستعملونه في النفي ويستعملون الواحد في الإثبات، يقال ما رأيت أحداً ورأيت واحداً فالأحد في أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال، لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقة إلا لله )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:41 PM
184/ 28- وعنها رضي الله عنها:
أقسم رسول الله r أن لا يدخل على نسائه شهراً فمكث تسعة وعشرين يوماً . حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي، فقلت: ((إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً ))، فقال ((الشهر كذا )) يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات ((والشهر كذا )) وأرسل أصابعه كلها، وأمسك إصبعا واحداً في الثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الطلاق، باب الإيلاء، 1/664 رقم (2059).
طح، كتاب النكاح ، باب القسم، 4/272.
حم، 6/105.
مع، 355 رقم (1012).
كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي الرجال به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح لغيره.
· غريب الحديث:
أقسم: أي حلف يميناً. انظر(مجمع بحارالأنوار) مادة (قسم) 4/273.
· فائـــــــدة:
قال السندي في شرح (جه) 2/634 : (( الإيلاء هو القسم فلذلك ذكرالحديث في هذا الباب، لكن الإيلاء المشهور بين الفقهاء ما كان على أربعة أشهر وأزيد، وهذا كان شهراً فهو إيلاء لغة )) .
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/80 : (( أراد بقوله الشهر تسع وعشرون: أي أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، فلا تكون حينئذ إشارة إلى معهود، ولا يجوز أن يكون أراد بقوله الشهر تسع وعشرون، أن الشهور كلها تسع وعشرون، وليس التعريف في الشهر ها هنا إشارة إلى جنس الشهور، ولكن المعنى ما ذكرنا )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:42 PM
185/ 29- عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(( طيبت رسول الله r لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/847 رقم (38).
· غريب الحديث:
يفيض: الإفاضة: دفع الحجيج من عرفات ومزدلفة . انظر (منال الطالب)، ص301 .
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 8/98 : (( وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:44 PM
186/ 30- وعنها رضي الله عنها قالت:
لما جاء قتل زيد بن حارثة، وجعفر، وعبدالله بن رواحة، جلس النبي r يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى، فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يُطِعْنَه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى، فقال: والله لقد غَلَبْنَني، أو غلبننا، الشك من محمد بن حوشب فزعمت: أن النبي r قال: (( فاحث في أفواههن التراب، )) فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله من العناء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 1/437 رقم (1237).
، كتاب الجنائز: باب ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك 1/440 رقم (1243).
، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة 4/1554 رقم (4015).
م، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة 2/644 رقم (30).
د، كتاب الجنائز، باب الجلوس عند المصيبة 35/192 رقم (3122).
ن، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء عن الميت 4/14.
· غريب الحديث:
احثوا: (( أي ارموا، يقال: حثا يحثو ويحثى حثيا يريد به الخيبة، وألا يعطوا عليه شيئاً، ومنهم من يجريه على ظاهره، فيرمي فيها التراب )). (النهاية) مادة (حثا) 1/339.
أرغم الله أنفك: يقال (( رغم يرغم ورغما وأرغم الله أنفه، أي: ألصقه بالرغام، وهو التراب، هذا الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كره )) . (النهاية) مادة (رغم) 2/238 .
· فائـــــــدة:
نساء جعفر، أي امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر، قال الحافظ في (الفتح) 3/518 : (( الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه، وأمر بعقوبته إن لم يسكتن، ويحتمل أن يكون بكاء مجرداً، والنهي للتنزيه، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي إلى الأمر المحرم )) . انظر (العمدة) 8/95 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:45 PM
187/ 31- وعنها رضي الله عنها
أنها قالت لرسول الله r يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ قال رسول الله r: (( لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن )) فقالوا: بلى، قال:
(( فاخرجي )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 1/124 رقم (322).
م، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع 2/876 رقم (385).
ن، كتاب الطهارة، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 1/194.
، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام 2/876.
· غريب الحديث:
تحبسنا: أي توقفنا . انظر (النهاية)، مادة (حبس) 1/328 .
· فائـــــــدة:
قال العيني في (العمدة) 3/313 : (( تبقى محرمة - أي الحائض - أبداً حتى تطوف في حق الجماع مع زوجها، وأما في حق غيره فتخرج عن الإحرام، وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:47 PM
188/ 32- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( وإن كان رسول الله r ليُدخِل علـيّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 2/714 رقم (1925).
م، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 1/244 رقم (6، 7 ).
د، كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا 2/232 رقم (2468).
كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 2/332 رقم (2467).
ت، كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا 3/167 رقم (804).
جه، كتاب الصيام، باب في المعتكف يعود المريض 1/565 رقم (1776).
· غريب الحديث:
أرجله: (( الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه )) . انظر (النهاية)، مادة (رجل) 2/1023 .
· فائـــــــدة:
1-قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/324 : (( وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله r وهو معتكف، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة، ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه )) .
2-قال النووي في (شرح مسلم) 3/208 : (( وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف أن لا يدخل داراً، أو لا يخرج منها، فأدخل وأخرج بعضه لا يحنث )) .
3-قال الحافظ في (الفتح) 4/808 : (( حاجة الإنسان وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرها من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيئ لمن احتاج إليه )) . انظر (الاستذكار) 10/280 وما بعدها .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:49 PM
189/ 33- وعنها رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله r يقرأ وهو قاعد . فإذا أراد أن يركع، قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قاعداً وقائماً 1/504 رقم (731).
ن، كتاب الصلاة، باب كيف يفعل إذا اقتتح الصلاة 3/22.
جه، كتاب إقامة الصلاة، باب في صلاة النافلة قاعداً 1/387 رقم (1226).
· غريب الحديث:
يركع: أي في الصلاة وهو يمثل غاية الذل والخضوع المخصوص بالدعاء . انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (ركع) 2/372 .
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 6/11 : (( فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام )) . وقال 6/10 : (( فيه جواز النفل قاعداً مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:50 PM
190/ 34- وعنها رضي الله عنها
(( كان رسول الله r يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر 2/608 رقم (1611).
م، كتاب الحج، باب الهدي وأن باعثه لا يصير محرماً 2/957 رقم (1321).
د، كتاب الحج، باب من بعث بهدية وأقام 2/147 رقم (1758).
ن، كتاب المناسك، باب فتل القلائد 5/171.
جه، كتاب المناسك، باب تقليد البدن 2/1033 رقم (3094).
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 4/364 : (( أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد، وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري قد أفرد ترجمة لتقليد الغنم ))، وقال العيني في (العمدة) 10/139 : (( وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:52 PM
191/ 35- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( كان النبي r إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياماً هو أطول من قيامكم قليلًا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة 1/338 رقم (1062).
، كتاب إقامة الصلاة، باب وضع اليدين على الركبتين 1/339 رقم (874).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· غريب الحديث:
حذاء: (( الحذو والحذاء الإزاء والمقابل )) : والمراد هنا أنها محاذيتها . (النهاية)، مادة (حذا) 1/358 .
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 1/258 : (( أي أكفنا من إطلاق الكل وارادة الجزء )) . وقال العيني في (العمدة) 6/63 : (( استدل بهذا الحديث الثوري، والأوزاعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأصحابهم، على أن المصلي إذا ركع يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما، ويفرق بين أصابعه )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:55 PM
192/ 36- وعنها رضي الله عنها
(( كان النبي r يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب التطوع، باب ما يقرأ في ركعتين الفجر 1/393 رقم (1118).
م، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر 1/501 رقم (742).
د، كتاب الصلاة، باب في تخفيفهما 1/19 رقم (1255).
ن، كتاب الصلاة، باب تخفيف ركعتي الفجر 2/156.
· غريب الحديث:
يخفف: أي يسرع، انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (خفف) 2/73 .
· فائـــــــدة:
قال العيني في (العمدة) 1/23: (( التطويل في الصلاة مرغب فيه .. إلا أنه قد استثنى من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف منها ركعتا الفجر، ومنها تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، ليتفرغ لسماع الخطبة وهذه مختلف فيها، ومنها استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وذلك للتعجيل بحل عقد الشيطان فإن العقدة الثالثة تنحل بصلاة ركعتين فلذلك أمر به، وأما فعله r ذلك فللتشريع، ليقتدي به، وإلا فهو معصوم محفوظ من الشيطان وأما تخفيف الإمام فقد علله r بقوله: (( فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة)))) .
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) 24/40 : (( وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لا بد منها في كل صلاة نافلة وغيرها، وأنها تجزئ مما سواها … وقد روى عن النبي r أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ...) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) من حديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، وكلها صحاح ثابتة )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:57 PM
193/ 37- وعنها رضي الله عنها
أن رسول الله r قال: (( كسر عظم الميت ككسره حيا )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان 3/212 رقم (3207).
جه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت 1/516 رقم (1616).
حب، كتاب الجنائز، باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى 7/437 رقم (3167).
طح، كتاب الجنائز، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله r في كسر عظم الميت 3/308 رقم (1274، 1275).
قط، كتاب الحدود، 3/188.
قط، كتاب الجنائز، باب من كره أن يحفر له قبر غيره 4/58.
ف، 3/299 رقم (9400).
حم، 6/58، 168، 169، 200، 264.
ط، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاحتفاء 1/238 رقم (45) بلاغاً عنها.
عب، باب كسر عظام الميت 3/444 رقم (6256).
الومضات، باب إذا كسر عظم الميت يده أو رجله ص 101.
كتاب الجنائز، باب كسر عظم الميت 3/444 رقم (6257).
الزهد (هـ) الجنائز، باب سب الموتى 2/561 رقم (1169).
الحدائق، ابن الجوزي، كتاب الجنائز، باب تحريم كسر عظام الميت 3/464.
عد، 3/353 ص 349 ر(991).
مج، ص 220 ر(551).
مع، 349 ر(991).
كلهم من طريق سعد بن سعيد عن عمرة به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
· فائـــــــدة:
إن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، انظر (فيض القدير) 4/720 .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:58 PM
194/ 38- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( كنت أتوضأ أنا ورسول الله r من إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة 1/131 رقم (368).
طح، باب سؤر الهرة 1/19.
قط، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة 1/69 رقم (17، 18).
ق، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة 1/246، 247.
كلهم من طريق حارثه به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
ريمة مطهر
02-10-2013, 03:59 PM
195/ 39- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( لما نزل عذرى قام النبي r على المنبر، فذكر ذاك، وتلا - تعني القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الحدود، باب في حد القذف 4/162 رقم (4474) و (4475).
جه، كتاب الحدود، باب في حد القذف 2/857 رقم (2567).
ن في الكبرى، كتاب الرجم، أبواب التعزير 4/325 رقم (7351).
مع، ص350 رقم (993).
كلهم من طريق محمد بن إسحاق به إلا (د) رقم (2567) لم يرفعه إلى عائشة.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده ضعيف .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:01 PM
196/ 40- وعنها رضي الله عنها قالت:
كان الناس في مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: ( لو اغتسلتم ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 1/306 رقم (861).
م، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة 2/581.
د، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 1/97 رقم (352).
· غريب الحديث:
مهنة أنفسهم: أي خدمتها . انظر (النهاية)، مادة (مهنة) 4/376 .
هيئتهم: (( الهيئة: صورة الشيء وشكله، وحالته )) . (النهاية)، مادة (هيأ) 5/285، والمراد هنا التجمل، والنظافة لصلاة الجمعة .
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 3/47 : استدل البخاري بقوله (راحوا) على أن ذلك كان بعد الزوال؛ لأنه حقيقة الروح، وقال العيني في (العمدة) 5/201 : أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:04 PM
197/ 41- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( لو أدرك رسول الله r ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل . قلت لعمرة: أو منعن ؟ قالت: نعم )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب صفة الصلاة، باب انتظار الصلاة 1/296 رقم (831).
م، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 1/329 رقم (445).
د، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك 1/155 رقم (569).
· فائـــــــدة:
قال العيني في (العمدة) 6/159 : (( مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد والأولى في هذا الباب أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإرشاده r إلى ذلك بمنع الطيب والتزين … وكذلك قيد ذلك على بعض المواضع بالليل ليتحقق الأمن فيه من الفتنة، وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في قول عائشة لأنها علقته على شرط لم يوجد فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع على أن عائشة – رضي الله عنها - لم تصرح بالمنع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي أنها ترى المنع، وأيضاً فالأحداث لم تقع من الكل بل من بعضهن فإن تعين المنع فيكون في حق من أحدثت لا في حق الكل )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:06 PM
198/ 42- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( مات إبراهيم بن النبي r وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يصل عليه رسول الله r)) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل 3/57 رقم (3187).
حم، 6/267.
مع، ص 359 رقم (1029).
وأشار الحافظ في (الدراية) 1/236 إلى أن البزار أخرجه والزيلعي 2/280.
كلهم من طريق يعقوب به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لذاته .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (الاستذكار) 8/258 : (( الصلاة على الأطفال، والسنة فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ، والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال، وهو قول تعلق به بعض أهل البدع )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:07 PM
199/ 43- وعنها رضي الله عنها:
عن النبي r قال: (( ما زال يوصيني جبريل بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الأدب، باب الوصاءة بالجار 5/2239 رقم (5668).
م، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار 4/2025 رقم (140).
د، كتاب الأدب، باب في حق الجوار 4/338 رقم (5151).
ت، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار 4/293 رقم (1942).
جه، كتاب الأدب، باب حق الجوار 2/2111 رقم (3672).
· غريب الحديث:
سيورثه: ورَّث في ماله: أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة، والمراد هنا دخول الجار في ورثة جاره. انظر (لسان العرب)، مادة (ورث) 2/200.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 12/54: (( ومعنى حديث رسول الله r أي يأمر عن الله بتوريث الجارمن جاره، فيجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه من الأقارب.. واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب داراً والأبعد )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:08 PM
200/ 44- وعنها رضي الله عنها قالـت:
سمعت رسول الله r يقول: (( ما من شيء يصيب المؤمن، حتى الشوكة تصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة، أو حطت عنه بها خطيئة)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن 4/1992 رقم (51).
· غريب الحديث:
يصيب: (( أي يبتليه بالمصائب ليثبته عليها، والمصيبة الأمر المكروه ينزل بالإنسان )). انظر (النهاية) مادة (صوب) 3/57.
حطت: أي تحط عنه خطاياه وذنوبه. انظر (النهاية) مادة (حطط) 1/402.
· فائـــــــدة:
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) 27/25: (( وهذا يقتضي المصائب في المال، وفي الجسم أيضاً وكل ذلك أجر ومحطة للوزر، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:09 PM
201/ 45- وعنها رضي الله عنهاقالت:
(( نهى رسول الله r عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2/800 رقم (143).
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 7/15: (( وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صيامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومها متعمداً لعينهما )) . وانظر (التمهيد) 13/26، وقال في (الاستذكار): 1/143، وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية.
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:12 PM
202/ 46- وعنها رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله r: (( من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الكفارات، باب من قال كفارتها تركها 1/862 رقم (2110).
ابن جرير الطبري 4/442.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
قطيعة رحم: أي عقوق الأهل والأقارب، وترك برهم. انظر (منال الطالب)، ص521.
بره: انظر ح(143).
· فائـــــــدة:
قال السندي في شرحه (جه) 1/648: (( ظاهره أنه البر شرعاً فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة، فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوباً شرعاً، فإن المطلوب في الحلف هو البر إلا في مثل هذا الحلف، فإن المطلوب فيه الحنث، فصار الحنث فيه كالبر، فمن هذه الجهة قيل أنه البر، وهذا لا ينافي وجوب الكفارة، وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر)).
وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)، 38: (( ولو أن رجلًا حلف لا يصل رحماً، ولا يؤدي زكاة، ثم استفتى الفقهاء لأفتوه جميعاً بأن لا يبر في يمينه، والله تعالى يقول: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)[البقرة: 224] ، يريد لا تجعلوا الحلف بالله، مانعاً لكم من الخير، إذا حلفتم أن لا تأتوه، ولكن كفروا، وأتوا الذي هو خير )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:14 PM
203/ 47- وعنها رضي الله عنها قالت:
نهى رسول الله r عن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفص فرجك إلى السماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب اللباس، باب ما نهى عنه من اللباس، 2/1179 رقم (3561).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
الصماء: (( هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل له صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه فتنكشف عورته )) . (النهاية)، مادة (صمم) 3/54.
الاحتباء: (( والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب، فتبدو عورته )) . (النهاية) مادة (حبا) 1/335.
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:15 PM
204/ 48- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( نزل في القرآن: عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضاً: خمس معلومات )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات 2/1075 رقم (24،25).
د، كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2/222 رقم (2062).
ت، كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان 3/456 رقم (1150).
ن، كتاب الرضاعة، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 6/100.
جه، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة والمصتان 1/625 رقم (1942).
· غريب الحديث:
الرضاعة: (( الاسم من الإرضاع، يعني أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا، يريد أن رضاع الكبير لا يحرم )) . (النهاية)، مادة (رضع) 2/229.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح صحيح مسلم) 9/29: (( إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه r توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ))، وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)، ص376: (( وقد أخذ بهذا الحديث قوم من الفقهاء، منهم الشافعي، وإسحاق، وجعلوا الخمس حداً بين ما يحرم وما لا يحرم، كما جعلوا حداً بين ما ينجس من الماء، وما لا ينجس )) .
· تنبيــه:
أشار الحافظ المزي في (التحفة) 12/413ح (17911) إلى أنه قد وقع وهم عند (جه) في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة والمصتان 1/625ح (1942) فساق السند إلى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، والصواب عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة.
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:16 PM
205/ 49- وعنها رضي الله عنها قالت:
الضحية كنا نملح منها، فتقدم به إلى النبي r بالمدينة، فقال: (( لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام )) . وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي 5/2116 رقم (5250).
· غريب الحديث:
(( الضحية: أي أضحية، وفيها أربع لغات: أضحية، وإضحية، والجمع أضاحي، وضحية والجمع ضحايا، وأضحاة، والجمع أضحى )) . (النهاية)، مادة(ضحا) 3/76.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 11/144: (( واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقيد في القدرالذي يجزئ من الإطعام، ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئاً، ويطعم الباقي صدقة وهدية )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:17 PM
206/ 50- وعنها رضي الله عنها قالت:
سمعت رسول الله r يقول: (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الزكاة، باب من استفاد الًا 1/571 رقم (1792).
قط، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول 2/91.
ق، كتاب الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 4/103.
ش، كتاب الزكاة، باب المال يستفاد متى تجب الزكاة فيه 2/50 رقم (9).
كلهم من طريق حارثة به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· غريب الحديث:
زكاة: (( وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء، والبركة والمدح، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل فتطلق على العين، وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى، وهو التزكية )) . (النهاية)، مادة (زكا) 2/307.
· فائـــــــدة:
قال المناوي في (فيض القدير) 6/533: (( ويجوز كون الحول فعلًا مستقبلًا مبنياً من لفظ الحول الذي هو السنة، وأن يكون من قولهم حال إلى محل كذا أي تحول أو من حال الشخص إذا تحول من حال عن العهد إذا انقلب والكل متقارب، ثم هذا فيما يرصد للزيادة والنماء، أما ما هو نماء في نفسه كحب وتمر فلا يعتبر فيه حول عند الشافعي)). قال ابن عبد البر في (الاستذكار) 9/32 : (( وعليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً لا يختلفون فيه أنه لا تجب في مال العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا ما روى عن ابن عباس ومعاوية أيضاً )) .
وقال ابن عبد البر 2/156: (( والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب، إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في الحول )) .
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:18 PM
207/ 51- وعنها رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله r: (( لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الرهون، باب النهي عن منع فضل الماء 2/828 رقم (2479).
حب، كتاب البيوع، باب ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء 11/331 رقم (4955).
ك، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع فضل الماء 2/61.
حم، 6/112، 139، 252، 268.
ط، 2/745 رقم (20) في كتاب الأقضية مرسلًا.
عب، كتاب البيع، باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل 8/105 رقم (14493).
مع، ص354 رقم (1011).
كلهم من طريق حارثة عنها.
· الحكم على سند الحديث:
إسناد حسن لغيره.
· غريب الحديث:
النقع: (( أي قاع البئر )). انظر (غريب الحديث) الخطابي 1/619.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 13/126: كان ابن عيينة يقول: في قول رسول الله r : (( لا يمنع نقع بئر هو أن لا يمنع الماء قبل أن يسقى )) . وقال ابن وهب: تفسير قوله لا يمنع نقع بئر وهو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها، وقال 1/201: (( وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه، وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه، إذا علم أن نفس صاحبه تجيب به لتفاهته ويسر مؤنته، ولما بينهما من المودة )) . وانظر (المجموع) 4/16 ح(58)، وإنما خص الماء والنار في هذا الحديث لكثرة احتياج الناس لهما، وإلا فيطلب إعطاء السائل وعدم رده خائباً في أي شيء كان. انظر (مصباح الظلام) 2/498 (386).
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:20 PM
208/ 52- وعنها رضي الله عنها:
أن رسول الله r قال: (( يا عائشة ! إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، 4/2003 رقم (77).
· غريب الحديث:
العنف: أي الشدة والمشقة. انظر (النهاية)، مادة (عنف) 3/309.
· فائـــــــدة:
رتب الله U على الرفق الأجر العظيم، والخير الجزيل، لأنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده، ويثيب الله عليه ما لا يثيب على غيره. انظر (الفتح) 12/64.
ريمة مطهر
02-10-2013, 04:22 PM
209/ 53- وعنها رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله r: (( يا عائشة بيت لا تمر فيه، جياع أهله، يا عائشة! بيت لا تمر فيه جياع أهله -أو جاع أهله - )) قالها مرتين، أو ثلاثاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ن، كتاب الأشربة، باب إدخار التمر 3/1618 رقم (153).
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 13/230: (( فيه فضيلة التمر، وجواز الادخار للعيال والحث عليه )) .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو