شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : زينب بنت أبي سلمة المخزومي .. من عرفت باسمها من التابعيات المحدثات


ريمة مطهر
01-23-2013, 03:10 PM
من عُرِفَت باسمها من التابعيات المحدثات

( 30 ) زينب بنت أبي سلمة المخزومي

هي الفقيهة العاقلة ربيبة رسول الله r([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn1))، وهي أخت عمر بن أبي سلمة([2] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn2)) وأخت عروة بن الزبير من الرضاعة([3] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn3))، أمها أم سلمة زوج النبي r([4] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn4)).
اسمها: زينب بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد([5] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn5)) بن عمر بن مخزوم المخزومية([6] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn6)). كان اسمها برة فسماها النبي r زينب، وكان يدعوها زناب -أوله زاي معجمة، وبعدها نون مفتوحة فألف ممدودة وباء موحدة([7] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn7))- .
مولدها: ولدت بأرض الحبشة وفيه نظر([8] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn8))، وقيل ولدت بعد مقتل أبي سلمة فحلت أمها، أم سلمة، فخطبها النبي r وتزوجها وكانت أم سلمة رضي الله عنها ترضعها([9] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn9))، فجاء أخوها عمار t وأخذها من حجر أمها وقال: (( هذه التي حالت بين رسول الله r وبين أهله )) ([10] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn10)).
زواجها: تزوجت عبدالله بن زمعة بن الأسود، فأنجبت له من الذكور خمسة، ومن الإناث ثلاثاً وقتل ابناها يوم الحرة، فحملا ووضعا بين يديها مقتولين فقالت: (( إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن المصيبة علي فيهما لكبيرة وهي عليّ في هذا أكبر منهما في هذا، أما هذا فجلس في بيته فكف يده فدخل عليه وقتل مظلوماً، وأنا أرجو له الجنة، وأما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل، فلا أدري على ما هو في ذلك. فالمصيبة به عليَّ أعظم منها في هذا )) ([11] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn11)).
حياتها العلمية([12] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn12)):
أ-شيوخها: روت عن النبي r، وعن أمها أم سلمة، وعائشة، وحبيبة بنت أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وزوجات النبي rرضي الله عنهن أجمعين-.
ب-تلاميذها: روى عنها ابنها أبو عبيدة([13] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn13)) بن عبدالله بن زمعة، ومحمد([14] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn14))
ابن عمرو بن عطاء، وحميد([15] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn15)) بن نافع المدني، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين ابن علي وعمرو بن شعيب والقاسم بن محمد وأبو قلابة الجرمي، وغيرهم.
أخرج لها البخاري، ومسلم، وأبو داود،والترمذي، والنسائي، وابن ماجه([16] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn16)).
الاختلاف في صحبتها: ذكرها ابن حبان([17] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn17))، وابن عبد البر([18] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn18))، وابن حزم([19] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn19))، وابن الأثير([20] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn20))، والذهبي([21] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn21))، وابن حجر([22] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn22))، والخزرجي([23] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn23)) في الصحابة، وقال الحافظ([24] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn24)): (( حفظت عن النبي r وروت عنه … وقال وأظن أنها لم تحفظ ))، وذكرها ابن سعد([25] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn25)) فيمن روت عن زوجات النبي r وقال العجلي([26] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn26)):
(( تابعية مدنية ثقة )) وذكرها الدارقطني([27] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn27)) في التابعيات. والراجح أنها صحابية؛ لأن رسول الله r مات سنة 10هـ وتزوج أمها([28] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn28)) في 20 شوال سنة 4هـ، وكان عمر زينب ما بين السنة والسنتين فيكون عمرها يوم وفاته تقريباً 8 سنوات أي مميزة.
كرامتها: كانت عجوزاً حسناء الوجه ما نقص من وجهها شيء، وذلك لأن النبي r نضح في وجهها الماء([29] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn29)) .
وفاتها: ماتت -رحمها الله- سنة 73هـ([30] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn30)) أو74هـ([31] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn31))، 962م([32] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn32))،وحضر ابن عمر جنازتها([33] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=74#_ftn33)).
وعدد مروياتها في الكتب الستة: أربعة وعشرون حديثاً هي:-
59/ 1- وعن زينب رضي الله عنها قالت:
أن النبي r رأى في بيتها جارية في وجهها سَفْعَةٌ، فقال: (( استرقوا لها، فإن بها النظرة )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطب، باب رقية العين 5/2167 رقم (5407).
م، كتاب الطب، باب استحباب الرقية 4/1725 رقم (59).
· غريب الحديث:
سفعة: العين، والمراد أي أصابتها العين. انظر (النهاية)، مادة (سفع) 3/375.
النظرة: أي علامة من الشيطان. انظر (النهاية)، مادة (سفع) 2/375.
· فائـــــــدة:
(( العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، وللعلماء في تأويل ذلك أقوال منها قول ابن العربي: (( أن الله يخلق عند نظر العائن إليه، وأعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم، أو هلكة، وقد يصرف قبل وقوعه إما بالاستعاذة، أو بغيرها،وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك )). انظر (الفتح) 11/7،35، (عارضة الأحوذي) 6/186، وقال ابن القيم في (التفسير القيم) ص577. (( أن العائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في آخر، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه، وتتوجه نحو من يريد أذاه. فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين، ومعاينته،والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود، وحضوره أيضاً، ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده، من جماد أو حيوان أو زرع أومال، وإن لا يكاد ينفك من حسد صاحبه، وربما أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب تؤثر في المعين )) .

([1]) الرياض المستطابة، يحيى بن أبي بكر ص319.

([2]) الرواة من الإخوة والأخوات، ص47، وهو عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن القرشي من تابعي أهل المدينة، استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب، انظر: تهذيب الكمال، 21/375 ر(4047).

([3]) الطبقات الكبرى، 8/461.

([4]) الاستيعاب، 4/854 ر(2261)، أسد الغابة، 7/132 ر(6966)، الإصابة، 8/96.

([5]) الإكمال، 1/252.

([6]) الاستيعاب، 4/854، أسد الغابة، 7/132، الإصابة، 8/96، المشتبه في الرجال، للذهبي، 302، الجمع بين رجال الصحيحين، 2/607 ر(2369)، الجمهرة، 224.

([7]) الإكمال، 4/6. المغني في ضبط أسماء الرجال، ص101.

([8]) أسد الغابة، 7/133، السير، 3/200 ر(42).

([9]) الاستيعاب، 4/1854، أسد الغابة، 7/132، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، الحسيني، 8/229، الوافي بالوفيات، الصفدي، 15/61 ر(71)، تاريخ الإسلام الذهبي، ص406.

([10]) انظر: ك، كتاب النكاح، باب أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة 2/178، 179 وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم )) وسكت عنه الذهبي، وانظر: موسوعة حياة الصحابيات لمحمد سعيد مبيض، ص429.

([11]) الطبقات الكبرى، 8/461، الاستيعاب، 4/1855.

([12]) الاستيعاب، 4/1854، أسد الغابة، 7/133، الإصابة، 8/96، الروضة الفيحاء، الأندلسي، ص47، العقد الثمين، 8/230 ر(3360)، الوافي بالوفيات، 15/61، نهاية السول، ل(985).

([13]) أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة: روى عن أمه زينب، مقبول، من الثالثة. انظر: تهذيب الكمال، 34/58 ر(7495)، التقريب 656 ر(8230).

([14]) محمد بن عمرو بن عطاء العامري: كانت له هيئة ومروءة لقي ابن عباس t وغيره من صحابة الرسول r، مات في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك، انظر: تهذيب الكمال، 26/210 ر(5512)، التقريب 499 ر(617).

([15]) حميد بن نافع الأنصاري: ثقة من الثالثة. انظر: تهذيب الكمال، 7/400 ر(1540)، التقريب، ص182 ر(1561).

([16]) تهذيب الكمال، 35/185، الكاشف، 2/508 ر(7002)، السير، 3/200، تاريخ الإسلام، الذهبي ص405، التهذيب، 12/405 ر(2801)، الجمع بين رجال الصحيحين، 2/607 ر(2369)، الرياض المستطابة، ص319.

([17]) الثقات، 4/271.

([18]) الاستيعاب، 4/854.

([19]) أسماء الصحابة الرواة، ص194 ر(250).

([20]) أسد الغابة، 7/132.

([21]) تجريد أسماء الصحابة، 2/272 ر(2376).

([22]) الإصابة، 8/96.

([23]) الخلاصة، 3/382 ر(69).

([24]) الإصابة، 8/96.

([25]) الطبقات الكبرى، 8/461.

([26]) الثقات، 520 ر(2098).

([27]) ذكر أسماء التابعين، 1/146 ر(351).

([28]) الطبقات الكبرى، 8/87.

([29]) الطبقات الكبرى، 8/462، الإصابة، 8/96.

([30]) السير، 3/201، نهاية السول، ل(985).

([31]) تاريخ الإسلام، الذهبي، ص406.

([32]) الأعلام، 3/66.

([33]) التهذيب، 12/450، التقريب، 747 ر(8595).

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:13 PM
60/ 2- عن أم سلمة رضي الله عنها :
أن امرأة من أسلم، يقال لها سُبَيْعِة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكك، فأبت أن تنكحه، فقال* (http://www.toratheyat.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=23566#_ftn1): والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبي r، فقال: (( انكحي )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 5/2037 رقم (5012).
ن، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفي عنها زوجها 6/193.
· غريب الحديث:
خطبها: (( أي هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فأما إذا لم يتفقا ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها وهو خارج النهي )). (النهاية)، مادة (خطب) 2/45.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 22/208: (( أن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع ما في بطنها، خلاف قول من قال: عدتها آخر الأجلين )). انظر (المجموع) 19/431، وقال الحافظ في (الفتح) 10/596: (( وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة، سواء استبان خلق الآدمي أم لا، لأنه r رتب الحل على الوضع من غير تفصيل )).

*القائل هو ابن عباس رضي الله عنهما. انظر (خ) كتاب الطلاق، باب (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 4/1864 رقم (4626).

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:15 PM
61/ 3- وعنها رضي الله عنها قالت:
أبى سائر أزواج النبي r أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ! ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله r لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير 2/1077،1078 رقم (29،30،31).
ن، كتاب الرضاع، باب إرضاع الكبير 1/104،106.
جه، كتاب النكاح، باب الإرضاع بعد فصال 1/262 رقم (1947).
· غريب الحديث:
الأيفع: (( هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء، وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيفاع )) . انظر النووي (شرح مسلم) 10/33.
· فائـــــــدة:
قال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) ص369: (( وكان سالم يدخل على مولاته المعتقة له، ويدخل عليها كما يدخل العبد الناشئ في منزل سيده، ثم يعتق، فيدخل أيضاً بالألف المتقدم والتربية )). وقال ص379: وأما قوله r : (( أرضعيه ولم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال، ولكن أراد أحلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه ))، مما يدل على هذا التأويل أيضاً قولها: (( يا رسول الله ، أرضعه وهو كبير؟! فضحك وقال: (( ألست أعلم أنه كبير )) وضحكه في هذا الموضع، دليل على أنه تلطف بهذا الإرضاع، لما أراد من الإيلاف، ونفي الوحشة، من غير أن يكون دخول سالم حراماً، أو يكون هذا الرضاع أحل شيئاً كان محظوراً، أو صار سالم لها ابناً )).

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:17 PM
62/ 4- وعنها رضي الله عنها:
(( أن رسول الله r أكل كتفاً، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة، ولم يمس ماء )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
ن، كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/107.
جه، كتاب الطهارة باب الوضوء مما مسته النار 1/165 رقم (491).
خز، كتاب جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب وضوءًا 1/28 رقم (32).
ق، كتاب الطهارة، باب من أكل ما غيرت النار 1/154.
طح، كتاب الطهارة، باب من أكل ما غيرت النار 1/65.
حم، 6/292.
كلهم من طريق زينب به.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح لغيره.
· غريب الحديث:
ولم يمس ماء: أي لم يأخذ ماء ويتوضأ . انظر (مجمع بحار الأنوار) 4/578.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 3/246: (( أن الناسخ في هذا الباب ترك الوضوء مما مست النار، وخالفته في ذلك عائشة )). وقال في 12/277: (( فهذه السنة الثابتة، وعمل الخلفاء الراشدين لأنه آخر الأمر من رسول الله r، وهذا مذهب الأربعة )) . انظر: (مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه )، أسامة عبدالله خياط، ص210.
وقال الحافظ في (الفتح) 1/414: (( نص على لحم الشاة، ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى، وأما ما موقفها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاً)).

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:19 PM
63/ 5- وعنها رضي الله عنها:
(( أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف، أن رسول الله r أمرها أن تغتسل عند كل صلاة )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تعتسل لكل صلاة 1/78 رقم (293).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح.
· غريب الحديث:
تهراق الدم: (( كذا جاء مجهولًا، والدم منصوب بالتمييز وإن كان معرفة، ويجوز رفع الدم على تقدير تهراق دماؤها، وهاؤها بدل من الهمزة، أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه -بفتح هاء- هراقة، ويقال: أهرقه إهراقاً، يجمع بين البدل والمبدل منه . (مجمع بحار الأنوار)، مادة (هرق) 5/153. والمراد هنا شدة نزول الدم.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 1/188: (( هذا الحديث في المرأة التي لا تميز دمها، ولا تعرف أيام حيضها، ولا عددها، فهذه لا تدع الصلاة، وعليها أن تغتسل عند كل صلاة، لأنه قد يكون ذلك الوقت صادف زمان انقطاع دمها، فالغسل عليها واجب، وعليها أن تصوم رمضان وتقضيه ثلاثين يوماً )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:21 PM
64/ 6- وعن أم حبيبة رضي الله عنها:
أنها قالت: يا رسول الله ، أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك، فقلت: نعم، لست لك بِمُخْلِيه، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي r : إن ذلك لا يحل لي، قلت: فإنا نُحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: (بنت أم سلمة). قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب النكاح، باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم 5/1961 رقم (4813).
، كتاب النكاح، باب وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره 5/1964 رقم (4817).
، كتاب الطلاق، باب المراضع من المواليات وغيرهن 5/2054 رقم (5057).
، كتاب النكاح، باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 5/1965 رقم (4818).
، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير 5/1968 رقم (4831).
م، كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 2/1072 رقم (15)، (16).
د، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 2/222 رقم (2056).
ن، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين 6/99.
جه، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 1/624 رقم (1939).
· غريب الحديث:
لست لك بمخيلة: أي لم اجدك خالياً من الزوجات غيري. انظر (النهاية)، مادة (خلا) 2/74، و(اللسان)، مادة (خلا)، 14/237.
ربيبة: (( يريد بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن )) . (النهاية)، مادة (ربيب) 2/180.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 10/25: (( معناه أنها حرام علي بسببين كونها ربيبة، وكونها بنت أخي، فلو فقد أحد السببين حرم من الآخر )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:22 PM
65/ 7- وعنها رضي الله عنها قالت:
حضت وأنا مع النبي r في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله r(( أنفست )) قلت: نعم، فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة.
قالت: وحدثتني: أن النبي r: كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل، وأنا والنبي r من إناء واحد من الجنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 1/122 رقم (216).
، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم 2/681 رقم (1828).
، كتاب الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً 1/115 رقم (294).
، كتاب الحيض، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 1/122 رقم (317).
م، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 1/215 رقم (324).
، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 1/243 رقم (296).
جه، كتاب الحيض، باب الرجل والمرأة يغتسلان من وضوء واحد 1/135 رقم (380).
· غريب الحديث:
اغتسل: (( الغسل بفتح الغين أشهر وأفصح من ضمها، مصدر غسل وبمعنى الاغتسال. والمراد غسل الأعضاء على هيئة معلومة، وهو غسل الجنابة )) . (مجمع بحار الأنوار)، باب (غسل) 3/36-38.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح المهذب) 2/219: (( أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل، لا يشترط فيه مقدار معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:24 PM
66/ 8- وعنها رضي الله عنها قالت:
يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال:
(( أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 2/533 رقم (1398).
، كتاب الطلاق، باب وعلى الوارث مثل ذلك 5/2054 رقم (5054).
م، كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة 1/587 رقم (47).
· غريب الحديث:
أنفق: أي أخرج مقدار ما يسد حاجاتهم. انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (نفق) 4/761.
· فائـــــــدة:
قال العيني في (العمدة) 9/43: (( إن الصدقة مجزية على أيتام هم لغيره أو أن الحديث ذكر في هذا الباب لمناسبة الحديث الأول في كون الإنفاق على اليتيم فقط )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:25 PM
67/ 9- وعنها رضي الله عنها:
أنه سمع خُصُومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 2/867 رقم (2226).
، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين 2/952 رقم (2534).
، كتاب الحيل، باب ولكل غادر لواء يوم القيامة 6/2555 رقم (6566).
، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، 6/2622 رقم (6748).
، كتاب الأحكام، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه 6/2626 رقم (6759).
، كتاب الأقضية، باب القضاء في قليل الماء وكثيرة 6/2627 رقم (6762).
م، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر 3/1337 رقم(504).
د، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضين إذا أخطأ 3/301، 304 رقم (3583، 3584).
ت، كتاب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء 3/624 رقم (1339).
ن، كتاب الأحكام، باب الحكم بالظاهر 8/233.
، كتاب الأحكام: ما يقطع القضاء 8/247.
جه، كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالًا 2/777 رقم(2317).
· غريب الحديث:
فأقضي: أي أحكم وأفصل بين المتنازعين (( أصله القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاءً فهو قاض: إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه )) . (النهاية)، مادة (قضا) 4/78 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 22/222 : (( وفيه جواز الصلح على الإنكار خلاف قول الشافعي، وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم، وأن الهبة تصلح بالقول، وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته، وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص، وفيه جواز التحري في أداء المظالم، وفيه استعمال القرعة عند استواء الحق ))، وقال في (الاستذكار) 22/9 : (( إن البشر لا يعلمون الغيب وإذا كان الأنبياء لا يعرفون بهذا، فكيف يصح لأحد دعوى ذلك ؟ وهل يحصل من علم الغيب عند مدعيه إلا التخرص والتظنن بالنجامة أو بالتكهن، الذي هو كله، إلا يسير منه، ظن كذب؛ لأن الظن أكذب الحديث، وأما علم صحيح متيقن متبين فلا سبيل إليه )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:29 PM
68/ 10- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
جاءت أم سليم إلى رسول الله r فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي r: (( إذا رأت الماء )) . فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة ؟ قال: (( نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب العلم، باب الحياء في العلم 1/60 رقم (130).
، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة 1/108 رقم (278).
، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ... )3/1211 رقم (3150).
، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك 5/2260 رقم (5740).
، كتاب الأدب، باب ما لا يستحيا من الفقه للتفقه في الدين 5/2268 رقم (5770).
م، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 1/251 رقم (313).
ت، كتاب الأدب، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 1/209 رقم (122).
ن، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1/197 رقم (1600).
جه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1/197 رقم (1600).
· غريب الحديث:
احتلمت: (( المحتلم والحالم الذي بلغ الحلم بضم الحاء واللام . أي تصبح جنباً من الاحتلام )) . انظر (مشارق الأنوار على صحاح الآثار). مادة (ح ل م)، ص 196 .
تربت يداك: (( أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى . وهي كلمة جارية عند العرب، لا يراد الدعاء بها على المخاطب، ولا وقوع الأمر به )) . (النهاية)، مادة (ترب) 1/184 .
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 3/220 : (( أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، إو إيلاج الذكر في الفرج )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:31 PM
69/ 11- وعنها رضي الله عنها قالت:
(( الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار )) أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة، وتزيد معهن السيف )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب النكاح، باب ما يكون فيه اليمن والشؤم 1/642 رقم (1995).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره .
تنبيه: وقع هنا وهم في السند، فقال الزهري حدثني أبو عبيدة بن زمعة: أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة وإنما هو عن أمه زينب عن جدته أم سلمه . انظر (تحفة الأشراف) 13/58، وقال الحافظ في (الفتح) 12/77 : (( له عند (م) حديث عن أمه زينب عن أمها أم سلمة في الرضاعة )) .
· غريب الحديث:
الشؤم: (( الشؤم، مهموز نقيض اليمن )) . انظر (منال الطالب)، ص 494.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 10/172 : وشؤم المرأة عقم رحمها وسوء خلقها.
ونقل ابن عبد البر في (التمهيد) 9/279 وقوله وسمعت من يفسر هذا الحديث يقول: (( شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء ))، وقال 9/288 : (( وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم، وتقول: إنما حكاه رسول الله r عن أهل الجاهلية وأقوالهم، وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئاً منها حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال، وما تزوجني رسول الله r إلا في شوال. وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:32 PM
70/ 12- وعنها رضي الله عنها قالت:
شكوت إلى رسول الله r أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة )) فطفت، ورسول الله r حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: (( والطور، وكتاب مسطور )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال 2/585 رقم (1540).
، كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 2/587 رقم (1546).
، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباً 2/589 رقم (1552).
، كتاب المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة 1/177 رقم (452).
، كتاب التفسير، باب سورة النجم 4/1839 رقم (4572).
م، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره 2/927 رقم (258).
د، كتاب المناسك، باب الواجب 2/177 رقم (1882).
ن، كتاب المناسك، باب كيف طواف المريض 5/223.
جه، كتاب المناسك، باب المريض يطوف راكباً 2/987 رقم (2961).
· غريب الحديث:
طوفي: أي دوري. انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (طوف) 3/465.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 13/99: (( لا خلاف فيه بين أهل العلم، كلهم يقول: إن من كان له عذرٌ أو اشتكى مرضاً أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت، وفي سعيه بين الصفا والمروة، وقال 13/100: (( وفيه إباحة دخول البعير المسجد، وذلك والله أعلم، لأن بوله طاهر، ولو كان بوله نجساً لم يكن ذلك. لأنه لا يؤمن منه أن يبول )) .
وقال الحافظ في (الفتح) 4/285: (( وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضاً، ولا يتأذون بدابتها، ولأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. وانظر(العمدة) 9/262.

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:33 PM
71/ 13- وعن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما:
أن امرأة أتت رسول الله r فذكرت له أن بنتاً توفي عنها زوجها، فاستكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله r: (( قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشر )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطلاق: باب الكحل للحادة 5/2043 رقم (5025).
، كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب 5/2044 رقم (5030).
، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 5/2042 رقم (5024).
، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على زوجها 1/430 رقم (1221).
، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على زوجها 1/430 رقم (1222).
م، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 2/1123 رقم (58،59،62).
د، كتاب الطلاق، باب وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/290 رقم (2299).
ت، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/500 رقم (1195).
ن، كتاب الطلاق، باب سقوط الإحداد عن الكتابية 6/198.
، كتاب الطلاق، باب الزينة للحادة 6/200.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 10/612: (( ولم تسمَّ البنت التي توفي زوجها ولم تنسب فيما وقفت عليه، (( واختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها واستحقاراً له وتعظيماً لحق زوجها، وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك )) . قال 10/608: (( المعروف أن عبدالله بن جحش قتل بأحد شهيداً وزينب بنت أبي سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة، وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغر، فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهي مميزة، وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه (عبد) بغير إضافة، لأنه مات في خلافة عمر، فيجوز أن يكون مات قبل زينب، لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها، ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغير أو الميت كان أخاً لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:35 PM
72/ 14- وعن زينب رضي الله عنها قالت:
كان اسمى بَرَّةَ فسماني رسول الله r زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش، واسمها بَرَّةُ، فسماها زينب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
م، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح 3/1687 رقم (18،19).
د، كتاب الأدب، باب تغيير الاسم القبيح 4/288 رقم (4953).
· غريب الحديث:
برة: اسم علم بمعنى البرِ، معرفة فلذلك لم يصرف لأنه اجتمع فيه التعريف والتأنيث. (لسان العرب)، مادة (برر) 4/52.
· فائـــــــدة:
قال الحافظ في (الفتح) 12/219: (( زينب المنصوص عليها في الحديث هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي r وأيضاً زينب بنت جحش، وميمونة رضي الله عنها كان اسم كل منهما بَرَّه -بفتح الموحدة وتشديد الراء- فسمى النبي r كل واحدة منهن زينب؛ ولعله في تغيير اسم بَرَّه إلى زينب إنه مشتق من البره فإذا سمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان r يحول الاسم إلى ما دعي به صاحبه كان صدقاً. وتغييره r للأسماء ليس على سبيل المنع، وإنما على سبيل الاختيار، ولذلك أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن، والفاسد بصالح، ويدل على ذلك أنه لم يلزم (حزناً) لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل )) . انظر (عمدة القارئ) 22/208.

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:36 PM
73/ 15- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
(( كان فراشها بحيال مسجد رسول الله r)) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب اللباس، باب الفراش 4/72 رقم (4148).
جه، كتاب الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء 1/307 رقم (957).
جه، كتاب الصلاة، باب من صلى بينه وبين القبلة شيء 1/307 رقم (957).
حم 6/322.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لذاته.
· غريب الحديث:
حيال: أي جانب. انظر (مجمع بحار الأنوار)، مادة (حول) 1/608.
· فائـــــــدة:
أي لا يعني ذلك أن تكون بين القبلة وبين المصلي وتحديده كما قال الحافظ في (الفتح) 2/179: (( أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:38 PM
74/ 16- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله r مساء يوم النحر فصار إليَّ ودخل عليَّ وهب بن زمعة رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله r: لوهب (( هل أفضت أبا عبدالله ))؟ قال: لا والله يا رسول الله، قال r: (( انزع عنك القميص )) قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله ؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء (( فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج 2/207 رقم (999).
حم، 6/295.
· الحكم على سند الحديث:
من طريق (د) رجاله محتج بهم، خلا أبي عبيدة عبدالله بن زمعة ((مقبول)) وسكت عنه المنذري في (د) 2/427 حديث (1916)، وقال ابن القيم في (التهذيب القيم) 2/427: (( هذا الحديث وهم فإن المعلوم من فعله r أنه إنما طاف طواف الإفاضة نهاراً بعد الزوال، كما قاله جابر، وعبدالله بن عمر، وعائشة، وهذا أمر لا يرتاب فيه أهل العلم بالحديث، وقد تقدم قول عائشة )) أفاض رسول الله r حين صلى الظهر )) من رواية أبي سلمة، والقاسم عنها قال البيهقي: وحديث أبي سلمة عن عائشة أصح، وقال البخاري: في سماع أبي الزبير عن عائشة نظر، وقد سمع من ابن عباس ))، وقال الألباني في صحيح (د) 376 ح(1761): حسن صحيح.
· غريب الحديث:
متقمصين: (( يقال قَمَّصته قميصاً إذا ألبسته إياه )) . (النهاية)، مادة (قمص) 4/108.
نزع: النزع: هو الجذب والقلع، انظر (النهاية)، مادة (نزع) 5/41.
· فائـــــــدة:
التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف، انظر (الفتح) 4/416.

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:39 PM
75/ 17- وعن أم سلمة رضي الله عنها:
عن النبي r قال: (( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم)) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
(جه)، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت 1/516 رقم (1617).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:40 PM
76/ 18- وعنها رضي الله عنها قالت:
أمرنا رسول الله r بالصدقة فقالت زينب امرأة عبدالله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قال: ((نعم)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
جه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة 1/587 رقم (1835).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده صحيح.
· غريب الحديث:
أتصدق: (( صدقة، أي: استحباباً مؤكداً، ولا حق في المال سوى الزكاة إلا على الندب ومكارم الأخلاق )) (مجمع بحار الأنوار)، مادة (صدقة) 3/304 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 1/206 : (( وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:43 PM
77/ 19- وعن زينب بنت أم سلمة رحمها الله قالت:
نهى رسول الله r عن الدَّبـَّاء والحنتم والمقيَّـر والمزفت، وقلت لها: أخبريني: النبي r ممن كان من مضر كان ؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كِنَانَة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب المناقب، باب قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى) ما ينهى عن دعوى الجاهلية، 3/1278، 1288 رقم (3302)، (3303).
· فائـــــــدة:
(( النضر )) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة . (كنانه) - بكسر الكاف - قال العيني في (العمدة) 16/68 : (( وهذا بيان له؛ لأن مضر قبائل، وهذا بطن منه، والنضر اسمه قيس سمي بالنضر لوضاءته وجماله وإشراق وجهه، والنضر: هو الذهب الأحمر، وهو النضار )) .
وقال الحافظ في (الفتح) 7/213 : (( مضر )) : هو ابن نزار بن معد بن عدنان، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم مختلف فيه، وأما من النبي r إلى عدنان فمتفق عليه )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:45 PM
78/ 20- وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت:
استيقظ النبي r من النوم محمراً وجهه يقول: (( لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه )) . وعقد سفيان تسعين أو مائة، قيل: أنهلك، وفينا الصالحون ؟ قال: (( نعم، إذا كثر الخبث )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الفتن، باب قول النبي r(( ويل للعرب من شر قد اقترب )) 6/2589 رقم (6650)، (6716)، (3403)، (3168).
م، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن 4/2207 رقم (1، 2).
ت،كتاب الفتن، باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج 4/416 رقم(2187).
جه، كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن 2/1305 رقم (3953).
· غريب الحديث:
الخبث: أي النجس . انظر (النهاية)، مادة (خبث) 21/4 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/307 : (( وأما قوله إذا كثر الخبث بمعناه عند أكثرهم الزنا وأولاد الزنا، وجملة القول - عندي في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا، وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين )) .
وقال الحافظ في (الفتح) 14/502 : (( وإنما خص العرب بالذكر؛ لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم ))

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:46 PM
79/ 21- وعن زينب بنت أبي سلمة رحمها الله قالت:
فدخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله r يقول على المنبر: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 5/2042 رقم (5024).
، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على زوجها 1/430 رقم (1222).
م، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد 2/1123 رقم (58).
د، كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/290 رقم (2299).
ت، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/500 رقم (1196).
ن، كتاب الطلاق، باب ترك الزينة للحادة المسلمة 6/200.
· فائـــــــدة:
قال النووي في (شرح مسلم) 10/113 : (( وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد، وفي هذا الذي فعلته، دلالة على جواز الإحداد على غير الزوج، ثلاث أيام فما دونها ))، وقال 10/112 : (( فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:47 PM
80/ 22- عن أم حبيبة رضي الله عنها:
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي r حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله r يقول: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة 5/2043 رقم (5025).
كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب 5/2044 رقم (5030).
كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 5/2042 رقم (5024).
كتاب الجنائز، باب حد المرأة على زوجها 1/430 رقم (1221)، (1222).
م، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 2/1123 رقم (58، 59، 62).
د، كتاب الطلاق، باب وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/290 رقم (2299).
ت، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/500 رقم (1195).
ن، كتاب الطلاق، باب سقوط الإحداد عن الكتابية 6/198، 200.
· غريب الحديث:
بعارضيها: عارضا الإنسان . صفحتا خديه . (النهاية)، مادة (عرض) 3/212.
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/315 : (( وأما الإحداد عند العلماء فالامتناع من الطيب والزينة بالثياب والحلي، وما كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:49 PM
81/ 23- وعن أم سلمة رضي الله عنها :
أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله r فاستأذنوه في الكحل، فقال: (( لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ))، وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي r قال: (( لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة 5/2043 رقم (5025).
، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 5/2042 رقم (5024).
، كتاب الطب، باب الأثمد والكحل من الرمد 5/2158 رقم (5379).
م، كتاب الطلاق، باب عدة الوفاة 2/1125 رقم (60)، (61).
ن، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/501 رقم (1197).
د، كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2/290 رقم (2299).
ن، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها 6/188.
، كتاب الطلاق، باب القسط والأظفار للحادة 6/206.
، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 3/501.
، كتاب الطلاق، باب النهي عن الكحل للحادة 6/205.
، كتاب الطلاق، باب ترك الزينة للحادة المسلمة 6/200.
جه، كتاب الطلاق، باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها 1/673 رقم (2084).
· غريب الحديث:
الخفش: بيت صغير . انظر (د) 2/290 .
أحلاسها: (( جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبهها به للزومهاودوامها )) . (النهاية)، مادة (حلس) 1/432 .
نفض: (( الأصل في النفض . الحركة، والمراد هنا التمسح )) . (النهاية) مادة (نفض) 5/97 .
· فائـــــــدة:
قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/315 (( وأما الإحداد عند العلماء فالامتناع من الطيب والزينة بالثياب والحلي، وما كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج )) .

ريمة مطهر
01-23-2013, 03:52 PM
82/ 24- وعنها رضي الله عنها قالت:
دخل عليّ النبي r وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبدالله بن أمية: يا عبدالله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فعليك بابنه غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وقال النبي r: (( لا يدخلن هؤلاء عليكن )).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
خ، كتاب المغازى، باب غزوة الطائف 4/572 رقم (4069).
، كتاب النكاح، باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 5/2006 رقم (4937).
، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهات بالنساء 5/2208 رقم (5548).
م، كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 4/1715 رقم (32).
د، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثين 4/283 رقم (4929).
جه، كتاب النكاح، باب في المخنث 1/872 رقم (2614).
، كتاب الحدود، باب في المخنثين 1/872 رقم (2614).
· غريب الحديث:
المخنث: (( بفتح النون من يؤتى في دبره، وبكسرها من فيه تسكن وتكسر خلقة كالنساء وقيل بفتح نون وكسرها من يتشبه بهن، سمي به لانكسار كلامه، وقيل: قياسه الكسر، والمشهور فتحها، والتشبه قد يكون طبعياً وقد يكون تكلفياً. (مجمع بحار الأنوار)، مادة (حنث) 2/116.
· فائـــــــدة:
اسم المخنث. انظر (الفتح) 10/419، العمدة 20/215.
وقال الحافظ في (الفتح) 1/420: (( وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة )).
وقال 10/421: (( وفي الحديث أيضاً تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقاً )) .
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو