شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : بهيسة الفزارية .. من عرفت باسمها من التابعيات المحدثات


ريمة مطهر
01-06-2013, 08:28 PM
من عُرِفَت باسمها من التابعيات المحدثات

( 9 ) بُهَيْسَة الفَزاريـّـة

هي بُهَيْسَة -بمضمومة وفتح هاء وسين مهملة- الفَزَاريّة([1] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))، روت عن أبيها عمير t، وتفرد بالرواية عنها أبو سيّار بن منظور الفزاريّ. أخرج لها أبو داود، والنسائي([2] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2)).
اختلف في صحبتها: فذكرها خليفة بن خياط([3] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn3)) فيمن حفظت عن رسول الله r، وقال أحمد([4] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn4)): أخذت عنه r من أهل البصرة، وذكرها ابن حبان([5] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn5))، وابن الأثير([6] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn6))، والذهبي، في الصحابة([7] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn7))، وأوردها الحافظ في القسم الثاني([8] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn8)) وقال: "ولولا قول ابن حبان بأن لها صحبة ما كان في الخبر ما يدل على صحبتها؛ لأن سياق ابن منده بأن أباها استأذن وهو المعتمد"، وقال في التقريب([9] (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn9)): "لا تعرف -فهي مجهولة عين- من الثالثة، يقال لها صحبة" .
فالراجح أنها تابعية لترجيح ابن حجر لذلك، ولأنها حفظت وأخذت عن أبيها.
وأما من حيث عدد مروياتها في الكتب الستة: فلها حديث واحد هو:
12/1- بهيسة الفزارية -رحمها الله- قالت:
استأذن أبي النبي r، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (( الماء )) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (( الملح )) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (( أن تفعل الخير خير لك )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

· التخريـــــــج:
د ، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز منعه 2/127 رقم (1669).
كتاب البيوع، باب في منع الماء 2/277 رقم (3476).
مي ، كتاب البيوع، باب في الذي لا يحل منع 2/269.
أسد الغابة، 4/1615 رقم (2878).
كلهم من طريق كهمس به بلفظ.
وقال الحافظ المزي 11/229 ح(15697) أخرجه (ن) في الكبرى كتاب الزينة عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل، عن كهمس، عن سيار الفزاري، عن أبيه، عن بهيسة عن أبيها ببعضه، ووقع في بعض النسخ المتأخرة من النسائي: "عن سنان، عن الفزازي"، وهو خطأ، والصواب: "عن سيار الفزاري"، كما في الأصول القديمة.
· الحكم على سند الحديث:
إسناده حسن لغيره.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 3/110 : "معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدًا لا يمنع من أخذه، فأما إذا صار في حيز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه، والتصرف فيه كسائر أملاكه". انظر (المجموع) 16/163، 164.

([1]) تهذيب الكمال، 35/138 ر(7800)، التهذيب، 12/433 ر(2744)، المغني في ضبط أسماء الرجال، ص222 .

([2]) المصدران السابقان، الميزان، 4/605 ر(10941)، الكاشف، 2/504 ر(6961)، نهاية السول، ل(982)، الخلاصة، 3/376 ر(20)، أعلام النساء، 1/157 .

([3]) طبقات خليفة بن خياط، ص330 .

([4]) العلل ومعرفة الرجال، 3/410 ر(5784).

([5]) الثقات، 3/39 .

([6]) أسد الغابة، 7/40 ر(6783).

([7]) تجريد أسماء الصحابة، 2/252 ر(3057).

([8]) الإصابة، 8/31 ر(189).

([9]) 744 ر(8547).
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو