ريمة مطهر
01-06-2013, 03:47 PM
من عُرِفَت باسمها من التابعيات المحدثات
( 1 ) آمنـــــــــة
هي آمنة والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))، كنيتها أم حرام، وقال الحافظ([2] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2)): « أم محمد زوج زيد بن المهاجر »، ووهم فيها ابن بشكوال([3] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn3)) فظنها أم حرام بنت ملحان الصحابية.
روت عن أم سلمة رضي الله عنها، وروى عنها ابنها محمد بن زيد بن المهاجر أخرج لها أبو داود ([4] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn4)).
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل: فقال الذهبي([5] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn5)): « لا تُعرف » أي مجهولة عين، وسكت عنها ابن حجر من الطبقة الرابعة ([6] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn6)).
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة: لها حديث واحد هو:-
1/1- عن آمنة -رحمها الله- :
(( أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع والسابغ الذي يغيب ظهور قدميها )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المراة 1/173 رقم (639)، (640).
ط، كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 1/142 رقم (36).
ك، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار 1/250.
ق، كتاب الصلاة، باب ما تصلي فيه المراة من الثياب 2/233.
ش، كتاب التطوع، باب المرأة في ثوب تصلي 2/129 رقم (5).
عب، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة من الثياب 3/218 رقم (5028).
ابن بشكوال، 2/739 رقم (263).
كلهم من طريق محمد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة موقوفًا إلا (ك) قال عن أبيه ورفعه.
ورد على (ك) الألباني في (إرواء الغليل) 1/304 : « وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب وأظنه وهمًا من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه »، ورواه (ق) من نفس الطريق مرفوعًا ووافقه (د)، 1/173 (640).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده ضعيــــــف.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 1/155 : « واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت، فقال الأوزاعي والشافعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وروى ذلك ابن عباس وعطاء، وقال أحمد: المرأة تصلي ولا يُرى منها شيء ولا ظفرها، وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدرها أو قدميها تعيد ما دامت في الوقت » .
([1]) المستفاد من مبهمات المتن، 1/298، التهذيب، 12/490 ر(2928).
([2]) التقريب، ص755 ر(8716).
([3]) غوامض الأسماء المبهمة، 2/739.
([4]) تهذيب الكمال، 35/343 ر(7963)، الميزان، 4/612 ر(11013)، الكاشف، 2/522 ر(7106)، التهذيب، 12/490 ر(2928)، لسان الميزان، 7/543 ر(5952).
([5]) الميزان، 4/612.
([6]) التقريب، ص755.
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو
( 1 ) آمنـــــــــة
هي آمنة والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ([1] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1))، كنيتها أم حرام، وقال الحافظ([2] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2)): « أم محمد زوج زيد بن المهاجر »، ووهم فيها ابن بشكوال([3] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn3)) فظنها أم حرام بنت ملحان الصحابية.
روت عن أم سلمة رضي الله عنها، وروى عنها ابنها محمد بن زيد بن المهاجر أخرج لها أبو داود ([4] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn4)).
أما من حيث حالُها من الجرح والتعديل: فقال الذهبي([5] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn5)): « لا تُعرف » أي مجهولة عين، وسكت عنها ابن حجر من الطبقة الرابعة ([6] (http://www.toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn6)).
ومن حيث عددُ مروياتِها في الكتب الستة: لها حديث واحد هو:-
1/1- عن آمنة -رحمها الله- :
(( أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع والسابغ الذي يغيب ظهور قدميها )) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
· التخريـــــــج:
د، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المراة 1/173 رقم (639)، (640).
ط، كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 1/142 رقم (36).
ك، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار 1/250.
ق، كتاب الصلاة، باب ما تصلي فيه المراة من الثياب 2/233.
ش، كتاب التطوع، باب المرأة في ثوب تصلي 2/129 رقم (5).
عب، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة من الثياب 3/218 رقم (5028).
ابن بشكوال، 2/739 رقم (263).
كلهم من طريق محمد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة موقوفًا إلا (ك) قال عن أبيه ورفعه.
ورد على (ك) الألباني في (إرواء الغليل) 1/304 : « وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب وأظنه وهمًا من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه »، ورواه (ق) من نفس الطريق مرفوعًا ووافقه (د)، 1/173 (640).
· الحكم على سند الحديث:
إسناده ضعيــــــف.
· فائـــــــدة:
قال الخطابي في (معالم السنن) 1/155 : « واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت، فقال الأوزاعي والشافعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وروى ذلك ابن عباس وعطاء، وقال أحمد: المرأة تصلي ولا يُرى منها شيء ولا ظفرها، وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدرها أو قدميها تعيد ما دامت في الوقت » .
([1]) المستفاد من مبهمات المتن، 1/298، التهذيب، 12/490 ر(2928).
([2]) التقريب، ص755 ر(8716).
([3]) غوامض الأسماء المبهمة، 2/739.
([4]) تهذيب الكمال، 35/343 ر(7963)، الميزان، 4/612 ر(11013)، الكاشف، 2/522 ر(7106)، التهذيب، 12/490 ر(2928)، لسان الميزان، 7/543 ر(5952).
([5]) الميزان، 4/612.
([6]) التقريب، ص755.
المرجع
تراجم طبقة المحدثات من التابعيات ومروياتهن في الكتب الستة
الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م
تأليف: د . عالية بنت عبد الله بالطو