شبكة تراثيات الثقافية

المساعد الشخصي الرقمي

Advertisements

مشاهدة النسخة كاملة : اللهم أعطني ما أُحب واصرف عني ما أكره


ثروت كتبي
12-10-2012, 07:30 PM
اللهم أعطني ما أُحب واصرف عني ما أكره : * (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftn1)

في : (( الفتاوى الحديثية )) لابن حجر الهيتمي – رحمه الله - : (( [ مطلب : ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر ] : وسُئِل رضي الله تعالى عنه سؤالاً صورته : نقل الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي في قواعده ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر ، أن يسأل الله تعالى الاستعفاء في ذاته عن الأمراض ، ليسلم طول عمره من الآلام والأسقام والأنكاد والمخاوف وغير ذلك من البلايا ، وقد دلَّت العقول على استحالة جميع ذلك ؟ قال : فإذا كانت هذه الأُمور مستحيلة في حقه تعالى عقلاً كان طلبها من الله تعالى سوء أدب عليه ؛ لأن طلبها يعد في العادة تلاعباً وضحكاً من المطلوب منه ، والله تعالى يجب له من الإجلال فوق ما يجب لخلقه ... إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى ، فإن الداعي : اللهم سهّل لي ، أو قال : أعطني ما أحب واصرف عني ما أكره ، هل يكون من هذا القبيل ؟ بدليل أن الدَّاعي يلحقه من الأمراض والشواغل نحو ذلك ، فإذا قلتم : نعم ، فذالك ، وإلا فما الفرق ؟
فأجاب بقوله : ما ذكره القرافي صحيح وقد أقره عليه جماعة من أئمتنا ، وحينئذ فإذا قال الدَّاعي : اللهم سهل لي وأعطني ما أُحب واصرف عني ما أكره ، فإن أراد العموم الذي ذكره القرافي ؛ حرم عليه ذلك ، وإن أراد إعطاء ما يحب من أنواع مخصوصة جائزة ، وصرف ما يكره من أنواع كذلك ، أو أطلق فلم يرد شيئاً ؛ لم يحرم عليه ذلك ، أما مسألة الإرادة فظاهر ، وأما في مسألة الإطلاق فلأن المتبادر من استعمال هذا اللفظ في العادة إنما هو سؤال الله حصول أشياء مهمة من المحبوبات ودفع أشاء كذلك من المكروهات ، فلم يتحقق وجه الحرمة التي علل بها القرافي ، فإنه علل الحرمة بأن طلب ما ذكره يعد في العادة تلاعباً وضحكاً من المطلوب منه ، ونحن نعلم بالعادة أن من طلب من الله حصول ما يحب ودفع ما يكره لا يكون متلاعباً ومستهزئاً إلا إذا أراد العموم بالمعنى الذي ذكره القرافي ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب )) . انتهى .


المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد

* (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftnref1) اللهم أعطني ما أُحب ....... : الفتاوى الحديثية / 45 – 46 .