ثروت كتبي
12-08-2012, 07:14 PM
أفلح وأبيه إن صدق : * (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftn1)
استقر الشرع العام لأُمة محمد r على تحريم الحلف بغير الله تعالى ، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر .
والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله – تعالى – بلغت مبلغ التواتر ، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين .
وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيدالله ، في قصة الأعرابي النجدي : أن النبي r قال : (( أفلح وأبيه إن صدق )) رواه مسلم ، وأبو داود ، وهو في البخاري ، والموطأ ، وبقية السنن ، دون لفظ : (( وأبيه )) .
وللعلماء عن هذا اللفظ : (( وأبيه )) أجوبة تسعة هي :
1. منسوخ بأحاديث التشريع العام .
2. على تقدير محذوف : (( ورب أبيه )) .
3. خاص به r .
4. تصحيف من قوله : (( والله )) .
5. أن الرواية قد وردت بلفظ : (( والله )) كما ذكرها ابن عبدالبر في : (( التمهيد : 14 /367 )) .
6. جرت بدون قصد الحلف . كما جرى : عقْرى ، حلْقى ، وما أشبههما .
7. لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة . قاله ابن عبدالبر .
8. لفظة غير محفوظة ، فهي شاذة كما في ضعيف أبي داود .
9. لفظ يقصد به التأكيد لا التعظيم .
وفي الباب أيضاً : حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – في مسلم ، كتاب الزكاة من صحيحه ، وابن ماجه برقم : 2706 ، وفيه قال : (( نعم وأبيك لتًنبَّأنَّه )) .
وحديث وهب بن عقبة العامري ، في قصة : الفُجيع العامري ، وفيه قال r : (( ذاك وأبي الجدع )) رواه داود في كتاب الأطعمة من (( سُننه )) . وهو ضعيف .
فهذه أحاديث ثلاثة ، اثنان في أبي داود ، متكلم في سندها ، والثالث في صحيح مسلم ، وقد علمت الأجوبة عنها . ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر ، وجُلُّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء ، وكلها مُعلِّلة له بأنَّه شرك ، والشرك لا يدخله نسخ ، ولا تخصيص ، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة أو منسوخة والله أعلم .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد
* (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftnref1) أفلح وأبيه إن صدق :مسلم بشرح النووي : 2/ 121 تاسع حديث في صحيحه ، وأبو داود بشرحه معالم السنن : 1/121 – 123 ، وفيه الأجوبة عنه ، وفي : فتح الباري : 1/132 – 133 . التمهيد : 16 / 158 . الموطأ بشرح الزرقاني : 1/359 . التمهيد : 14 / 367 ، 16/ 188 – 190 . تيسير العزيز الحميد : ص/591 – 593 المجموع الثمين : 1/99 – 101 .
استقر الشرع العام لأُمة محمد r على تحريم الحلف بغير الله تعالى ، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر .
والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله – تعالى – بلغت مبلغ التواتر ، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين .
وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيدالله ، في قصة الأعرابي النجدي : أن النبي r قال : (( أفلح وأبيه إن صدق )) رواه مسلم ، وأبو داود ، وهو في البخاري ، والموطأ ، وبقية السنن ، دون لفظ : (( وأبيه )) .
وللعلماء عن هذا اللفظ : (( وأبيه )) أجوبة تسعة هي :
1. منسوخ بأحاديث التشريع العام .
2. على تقدير محذوف : (( ورب أبيه )) .
3. خاص به r .
4. تصحيف من قوله : (( والله )) .
5. أن الرواية قد وردت بلفظ : (( والله )) كما ذكرها ابن عبدالبر في : (( التمهيد : 14 /367 )) .
6. جرت بدون قصد الحلف . كما جرى : عقْرى ، حلْقى ، وما أشبههما .
7. لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة . قاله ابن عبدالبر .
8. لفظة غير محفوظة ، فهي شاذة كما في ضعيف أبي داود .
9. لفظ يقصد به التأكيد لا التعظيم .
وفي الباب أيضاً : حديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – في مسلم ، كتاب الزكاة من صحيحه ، وابن ماجه برقم : 2706 ، وفيه قال : (( نعم وأبيك لتًنبَّأنَّه )) .
وحديث وهب بن عقبة العامري ، في قصة : الفُجيع العامري ، وفيه قال r : (( ذاك وأبي الجدع )) رواه داود في كتاب الأطعمة من (( سُننه )) . وهو ضعيف .
فهذه أحاديث ثلاثة ، اثنان في أبي داود ، متكلم في سندها ، والثالث في صحيح مسلم ، وقد علمت الأجوبة عنها . ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر ، وجُلُّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء ، وكلها مُعلِّلة له بأنَّه شرك ، والشرك لا يدخله نسخ ، ولا تخصيص ، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة أو منسوخة والله أعلم .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد
* (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftnref1) أفلح وأبيه إن صدق :مسلم بشرح النووي : 2/ 121 تاسع حديث في صحيحه ، وأبو داود بشرحه معالم السنن : 1/121 – 123 ، وفيه الأجوبة عنه ، وفي : فتح الباري : 1/132 – 133 . التمهيد : 16 / 158 . الموطأ بشرح الزرقاني : 1/359 . التمهيد : 14 / 367 ، 16/ 188 – 190 . تيسير العزيز الحميد : ص/591 – 593 المجموع الثمين : 1/99 – 101 .