ثروت كتبي
12-07-2012, 09:56 PM
أصول وفروع : * (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftn1)
هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة – رضي الله عنهم – ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا أئمة الإسلام ، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة ، وأُمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء .
وهو تفريق متناقض ، ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - ، وابن القيم – رحمه الله تعالى – مباحثُ مهمةٌ في نقض هذا التفريق . بما خلاصته : أنه انتشر في كلام المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أُصول وفروع ، ويقصدون بالأصول : ما يتعلق بالعقيدة ، وما عُلِم من الإسلام بالضرورة ، وبالفروع : فقه أحكام أفعال العبيد .
وابن تيمية – رحمه الله تعالى – لا يرتضي هذا التقسيم ، ويراه محدثاً من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة في مساقٍ واحدٍ ، من حيث لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال . وأن التقسيم منقوضٌ بعدم الحدِّ الفاصل بينهما .
وقد أنحى المقبلي في : (( العلم الشامخ )) على من قال : الخلاف في الفروع سهلٌ ، وما جرى مجرى ذلك . مما تجده منتشراً اليوم .
بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم : هذا قشور وذلك لباب . ويعنون بالقشور : المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب ، أو الكراهة ، ونحو ذلك من أُمور التحسينات ، والحاجيات ، وهذا النبزُ إحياء لما لدى المتصوفة ، من تسميتهم أهل الفقه باسم : أهل القشور ، وأهل الرقص من الصوفية : أهل الحقيقة ، فانظر كيف أن الأهواء يجر بعضها بعضاً
ونجد ابن القيم في : (( إعلام الموقعين )) يسوق العتاب على لسان السلف لهؤلاء الذين إذا سُئِل الواحد منهم عن حكم فقهي قال : هذا سهل . يقصد به تخفيف شأنه ، والله تعالى يقول : {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} فتنبه . والله أعلم .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مبحث مبسوط في فتاويه 23/346 – 347 ، وفي المسائل الماردينية ص / 65 – 70 ، وابن تيمية – رحمه الله – كثيراً ما يستعمل هذا التعبير ، فمراده إذاً من إنكار التفريق ترتيب التكفير ، وعليه : فإنَّ المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه ، فتنبه ، والله أعلم .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد
* (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftnref1) أصول وفروع : فتاوى ابن تيمية 4/56- 57 ، 6/ 56 ،57 ،13 / 125 ، 23 /346 – 347 . العلم الشامخ ص /529 . الصواعق المرسلة 2/509 – 515 ، مهم جداً . منهاج السنة النبوية 3/20 مهم ، طبعة بولاق . منهاج السنة النبوية 5/87- 88 طبعة جامعة الإمام . فتاوى العز بن عبد السلام ، كلام نفيس . تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام للشيخ محمد أبو شقرة ص/ 35 – 45 مهم . تبصير أُولي الألباب في حكم تقسيم الدين إلى قشور و لباب . للأُستاذ محمد إسماعيل ، مهم . وانظر : فتوى تقي الدين السبكي في تسمية الصوفية أهل الفقه : (( بأهل القشور )) كما في آخر كتاب (( الكلام على السماع )) لابن القيم ص /452 .
هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة – رضي الله عنهم – ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا أئمة الإسلام ، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة ، وأُمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء .
وهو تفريق متناقض ، ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - ، وابن القيم – رحمه الله تعالى – مباحثُ مهمةٌ في نقض هذا التفريق . بما خلاصته : أنه انتشر في كلام المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أُصول وفروع ، ويقصدون بالأصول : ما يتعلق بالعقيدة ، وما عُلِم من الإسلام بالضرورة ، وبالفروع : فقه أحكام أفعال العبيد .
وابن تيمية – رحمه الله تعالى – لا يرتضي هذا التقسيم ، ويراه محدثاً من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة في مساقٍ واحدٍ ، من حيث لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال . وأن التقسيم منقوضٌ بعدم الحدِّ الفاصل بينهما .
وقد أنحى المقبلي في : (( العلم الشامخ )) على من قال : الخلاف في الفروع سهلٌ ، وما جرى مجرى ذلك . مما تجده منتشراً اليوم .
بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم : هذا قشور وذلك لباب . ويعنون بالقشور : المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب ، أو الكراهة ، ونحو ذلك من أُمور التحسينات ، والحاجيات ، وهذا النبزُ إحياء لما لدى المتصوفة ، من تسميتهم أهل الفقه باسم : أهل القشور ، وأهل الرقص من الصوفية : أهل الحقيقة ، فانظر كيف أن الأهواء يجر بعضها بعضاً
ونجد ابن القيم في : (( إعلام الموقعين )) يسوق العتاب على لسان السلف لهؤلاء الذين إذا سُئِل الواحد منهم عن حكم فقهي قال : هذا سهل . يقصد به تخفيف شأنه ، والله تعالى يقول : {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} فتنبه . والله أعلم .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مبحث مبسوط في فتاويه 23/346 – 347 ، وفي المسائل الماردينية ص / 65 – 70 ، وابن تيمية – رحمه الله – كثيراً ما يستعمل هذا التعبير ، فمراده إذاً من إنكار التفريق ترتيب التكفير ، وعليه : فإنَّ المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه ، فتنبه ، والله أعلم .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد
* (http://toratheyat.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=73#_ftnref1) أصول وفروع : فتاوى ابن تيمية 4/56- 57 ، 6/ 56 ،57 ،13 / 125 ، 23 /346 – 347 . العلم الشامخ ص /529 . الصواعق المرسلة 2/509 – 515 ، مهم جداً . منهاج السنة النبوية 3/20 مهم ، طبعة بولاق . منهاج السنة النبوية 5/87- 88 طبعة جامعة الإمام . فتاوى العز بن عبد السلام ، كلام نفيس . تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام للشيخ محمد أبو شقرة ص/ 35 – 45 مهم . تبصير أُولي الألباب في حكم تقسيم الدين إلى قشور و لباب . للأُستاذ محمد إسماعيل ، مهم . وانظر : فتوى تقي الدين السبكي في تسمية الصوفية أهل الفقه : (( بأهل القشور )) كما في آخر كتاب (( الكلام على السماع )) لابن القيم ص /452 .