ثروت كتبي
09-15-2011, 05:19 PM
الجلاء - الترحيل
العرف العشائري في قضايا الدم
العرف العشائري في قضايا الدم "لا دم عليه ورود"
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
إخراج الجاني من المنطقة التي اقترف فيها الجرم، ويتم الجلاء في حالة القتل العمد وانتهاك العرض من أجل إبعاد الجاني عن العيون وخوفاً من الاحتكاكات المستقبلية " غيب عن العين تغيب عن الذهن ".
ويُعطى الجاني مدة ثلاثة أيام وثلث اليوم الرابع لإخلاء أهله وحلاله ( ماله من المواشي وغيرها ) كي يبتعد عن غريمه. وتعطى هذه المدة مكفولة من إحدى العشائر أو شيوخها للجلاء. وفي الآونة الأخيرة اتفقت العشائر في الضفة الغربية والأردن أن الساكن في المدن يُجلى من الحي إلى حي آخر، لأن له أملاكاً منقولة وغير منقولة وأولاده في المدارس. أما في القرى فيُجلى الجاني إلى قرية أخرى. ولكن العرف السائد أن يجلى من مدينة إلى مدينة تجنباً لوقوع الشر.
وقد حصلت قضية في إحدى قرى الخليل حيث أجلي الجاني إلى عقبة جبر بقرار إجماعي من الجاهة ورحل مع الجاني 250 شخص.
يقتصر الجلاء على أبناء الجد الرابع ممن يدفعون في قرش الدم المعدود.
مدة الجلاء سبع سنوات للجاني، أما عصبته وعاقلتهُ فينظَر في أمرها بعد سنة أو سنتين من الجلاء، لتعود إلى مكان سكنها وممتلكاتها.
وإذا كان دخيلاً أو طنيباً في العشيرة وتقرر جلاءها، لا يلحقه تكاليف ولكن يجلي معهم وينزل في مضاربهم. وفي الآونة الأخيرة أكثر العشائر لم تعد ترحل جميع العشيرة ما عدا خمسة الجاني -عصبة الجاني الدانية- حيث أن عطوة الدم تؤخذ ثلاثة أيام وثلث على جميع أفراد عشيرة الجاني ولكن أثناء تجديد العطوة بعد فورة الدم تؤخذ العطوة على خمسة الجاني.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات
العرف العشائري في قضايا الدم
العرف العشائري في قضايا الدم "لا دم عليه ورود"
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
إخراج الجاني من المنطقة التي اقترف فيها الجرم، ويتم الجلاء في حالة القتل العمد وانتهاك العرض من أجل إبعاد الجاني عن العيون وخوفاً من الاحتكاكات المستقبلية " غيب عن العين تغيب عن الذهن ".
ويُعطى الجاني مدة ثلاثة أيام وثلث اليوم الرابع لإخلاء أهله وحلاله ( ماله من المواشي وغيرها ) كي يبتعد عن غريمه. وتعطى هذه المدة مكفولة من إحدى العشائر أو شيوخها للجلاء. وفي الآونة الأخيرة اتفقت العشائر في الضفة الغربية والأردن أن الساكن في المدن يُجلى من الحي إلى حي آخر، لأن له أملاكاً منقولة وغير منقولة وأولاده في المدارس. أما في القرى فيُجلى الجاني إلى قرية أخرى. ولكن العرف السائد أن يجلى من مدينة إلى مدينة تجنباً لوقوع الشر.
وقد حصلت قضية في إحدى قرى الخليل حيث أجلي الجاني إلى عقبة جبر بقرار إجماعي من الجاهة ورحل مع الجاني 250 شخص.
يقتصر الجلاء على أبناء الجد الرابع ممن يدفعون في قرش الدم المعدود.
مدة الجلاء سبع سنوات للجاني، أما عصبته وعاقلتهُ فينظَر في أمرها بعد سنة أو سنتين من الجلاء، لتعود إلى مكان سكنها وممتلكاتها.
وإذا كان دخيلاً أو طنيباً في العشيرة وتقرر جلاءها، لا يلحقه تكاليف ولكن يجلي معهم وينزل في مضاربهم. وفي الآونة الأخيرة أكثر العشائر لم تعد ترحل جميع العشيرة ما عدا خمسة الجاني -عصبة الجاني الدانية- حيث أن عطوة الدم تؤخذ ثلاثة أيام وثلث على جميع أفراد عشيرة الجاني ولكن أثناء تجديد العطوة بعد فورة الدم تؤخذ العطوة على خمسة الجاني.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات