ثروت كتبي
07-22-2011, 12:18 AM
اللواط
العرف العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا المرأة
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
هو أن ينكح الذكر الذكر في الدبر وهي حالة أول من أشتهر بها قوم لوط فأرسل الله تعالى النبي لوطا عليه السلام للنهي عن ذلك ويترتب عليها في الحكم الإسلامي ما فيه اختلاف للعلماء، فمنهم مَنْ قال يُحرق الفاعل والمفعول به اقتداءً بقوم لوط عليه السلام، قال تعالى [فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين] ومنهم من قال: يقام عليه حد الزنا الجلد والتغريب للعازب والرجم للمتزوج.
واللواط في العرف العشيري يشبه صائحة الضحى إذا ثبت بان المجني عليه ثابت عليه اللواط وكل ما يلزم صائحة الضحى يلزم اللواط مثال : حصلت قضية مع أحدهم إذ اختطف ولده وظهرت عليه علامات اللواط، أخذت الدخالة وسمي المنشد الذي ذهب إليه وقدر المنشد المبالغ التي يدفعها الشخص من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف حتى يصل إلى المنشد والمنشد يُخرج قراره.
ويقال في القاعدة العشائرية [لا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود] فاللواط إذا كان فيه اعتراف من الرجل يكون أصعب من الزنا لأنه محرم شرعاً ويترتب أخذ عطوة على المنشد، وعند المنشد يتم اتخاذ القرار.
ويتوجب على من يمارس اللواط الرحيل عن البلاد لأنه ليس له حل في الحكم العشيري. ومنهم من قال يجب رجم الفاعل من قبل الخليفة المسلم..
والمثال التالي يوضح حكم المنشد في قضية اللواط باعتداءات شاب على طفلة ومارس الجنس في دبرها.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات
العرف العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا المرأة
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين
هو أن ينكح الذكر الذكر في الدبر وهي حالة أول من أشتهر بها قوم لوط فأرسل الله تعالى النبي لوطا عليه السلام للنهي عن ذلك ويترتب عليها في الحكم الإسلامي ما فيه اختلاف للعلماء، فمنهم مَنْ قال يُحرق الفاعل والمفعول به اقتداءً بقوم لوط عليه السلام، قال تعالى [فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين] ومنهم من قال: يقام عليه حد الزنا الجلد والتغريب للعازب والرجم للمتزوج.
واللواط في العرف العشيري يشبه صائحة الضحى إذا ثبت بان المجني عليه ثابت عليه اللواط وكل ما يلزم صائحة الضحى يلزم اللواط مثال : حصلت قضية مع أحدهم إذ اختطف ولده وظهرت عليه علامات اللواط، أخذت الدخالة وسمي المنشد الذي ذهب إليه وقدر المنشد المبالغ التي يدفعها الشخص من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف حتى يصل إلى المنشد والمنشد يُخرج قراره.
ويقال في القاعدة العشائرية [لا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود] فاللواط إذا كان فيه اعتراف من الرجل يكون أصعب من الزنا لأنه محرم شرعاً ويترتب أخذ عطوة على المنشد، وعند المنشد يتم اتخاذ القرار.
ويتوجب على من يمارس اللواط الرحيل عن البلاد لأنه ليس له حل في الحكم العشيري. ومنهم من قال يجب رجم الفاعل من قبل الخليفة المسلم..
والمثال التالي يوضح حكم المنشد في قضية اللواط باعتداءات شاب على طفلة ومارس الجنس في دبرها.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات