ثروت كتبي
06-30-2011, 05:42 PM
الرزقة .. المصطلحات القضائية والمحاكم العشائرية بفلسطين
الصلح على العشيرة وإصدار الحق على القاضي
هي أُجرة للقاضي مقابل القيام بالقضاء في مسألة ما بين الناس هذا في الإسلام أما في العرف العشيري فيسمونها بالرزقة يرتزقها القاضي العشيري، وتكون في الغالب كبيرة بحيث يقوم القاضي بإظهار الكرم أمام المتخاصمين ولكن للأسف على حساب المتنازعين ثم يتغرمها مَنْ يصدر عليه الحكم، أما حكم الإسلام فيفرض على الطرفين دفع الأجرة.
والرزقة ما دامت أخذ مال من الطرفين يأخذها القاضي فتقسم إلى :
1. مستور- يأخذها القاضي في السر من الرجل الرابح للقضية المنتصر على خصمه (تحت السجادة).
2. مفلوج – الرزقة التي يدفعها مَنْ يُدينه القاضي.
3. خرج رأي – مثال أن يتفق الطرفان على بناء معين ثم يحصل بينهما خلاف ويلتجئان إلى شخص لحل المشكلة، ويسمى خرج رأي.
4. قباض رسن الرزقة – هي جزء يقبضه القاضي بعد انتهاء المشكلة.
5. تسعة نوم تدفعها العائلة الجانية مع الجاني وقدرت في القديم ب 25 دينار أما الآن فهي ألف دينار، ولا يشترك إذا حصل عراك بين الطرفين، وتسمى بقعود نوم.
6. فتح الجاهة – أحد رجالات الإصلاح يُحرك رجال الإصلاح لحل المشكلة وهو عميد الجاهة، والآن يطلق على فتح الجاهة بفراش العطوة وهي 1025 دينار و1500 دينار مصاريف.
فالرزقة للقاضي، حسب الاتفاق المربوط بين المتخاصمين بحضور الكفلاء والمكفولين، ويدفعها المفلوج أو الاثنان ( المتخاصمان ) وإذا لم يتم الاتفاق على من يدفع الرزقة قبل الوصول لبيت القاضي، يتولى القاضي فرضها على الاثنين معاً، وقبل أن يصدر الحق يطلب من العشيرة إصلاح الخصمين، حيث جرت العادة أن الحق يخرج من القاضي والإصلاح من قبل الحاضرين.
والرزقة يقدرها القاضي ويعلن عنها جهاراً، وإذا ثبت أن القاضي قد أخذ سراً أي مبلغ من المال من أحد المتخاصمين فيعتبر ذلك رشوة ويحق للخصم الآخر رفض الحق، ومن الناس من يرفض أخذ الرزقة ويصلح الطرفين من ماله الخاص.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات
الصلح على العشيرة وإصدار الحق على القاضي
هي أُجرة للقاضي مقابل القيام بالقضاء في مسألة ما بين الناس هذا في الإسلام أما في العرف العشيري فيسمونها بالرزقة يرتزقها القاضي العشيري، وتكون في الغالب كبيرة بحيث يقوم القاضي بإظهار الكرم أمام المتخاصمين ولكن للأسف على حساب المتنازعين ثم يتغرمها مَنْ يصدر عليه الحكم، أما حكم الإسلام فيفرض على الطرفين دفع الأجرة.
والرزقة ما دامت أخذ مال من الطرفين يأخذها القاضي فتقسم إلى :
1. مستور- يأخذها القاضي في السر من الرجل الرابح للقضية المنتصر على خصمه (تحت السجادة).
2. مفلوج – الرزقة التي يدفعها مَنْ يُدينه القاضي.
3. خرج رأي – مثال أن يتفق الطرفان على بناء معين ثم يحصل بينهما خلاف ويلتجئان إلى شخص لحل المشكلة، ويسمى خرج رأي.
4. قباض رسن الرزقة – هي جزء يقبضه القاضي بعد انتهاء المشكلة.
5. تسعة نوم تدفعها العائلة الجانية مع الجاني وقدرت في القديم ب 25 دينار أما الآن فهي ألف دينار، ولا يشترك إذا حصل عراك بين الطرفين، وتسمى بقعود نوم.
6. فتح الجاهة – أحد رجالات الإصلاح يُحرك رجال الإصلاح لحل المشكلة وهو عميد الجاهة، والآن يطلق على فتح الجاهة بفراش العطوة وهي 1025 دينار و1500 دينار مصاريف.
فالرزقة للقاضي، حسب الاتفاق المربوط بين المتخاصمين بحضور الكفلاء والمكفولين، ويدفعها المفلوج أو الاثنان ( المتخاصمان ) وإذا لم يتم الاتفاق على من يدفع الرزقة قبل الوصول لبيت القاضي، يتولى القاضي فرضها على الاثنين معاً، وقبل أن يصدر الحق يطلب من العشيرة إصلاح الخصمين، حيث جرت العادة أن الحق يخرج من القاضي والإصلاح من قبل الحاضرين.
والرزقة يقدرها القاضي ويعلن عنها جهاراً، وإذا ثبت أن القاضي قد أخذ سراً أي مبلغ من المال من أحد المتخاصمين فيعتبر ذلك رشوة ويحق للخصم الآخر رفض الحق، ومن الناس من يرفض أخذ الرزقة ويصلح الطرفين من ماله الخاص.
المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات